المواد
مادة 1: تستوفي محطة ارشاد السفن في مرفأ بيروت الرسوم التالية: آ- رسوم مقطوعة: 30 ليرة لبنانية عن كل زورق يستعمل للارشاد 25 ليرة لبنانية عن كل سفينة تطلب ارشادها الى الدخول على مسافة تزيد عن مئتي متر من مدخل المرفأ ويعتبر طلب الارشاد البعيد عندما ترفع السفينة احدى الاشارات الدولية. ب : رسوم نسبية: تطبق هذه الرسوم على كل حركة دخول او خروج للبواخر التجارية والسفن الحكومية او الحربية التي تتراوح حمولتها الصافية: بين 101 و 1000 طن بين 1001 و 1500 طن بين 1501 و 2000 طن بين 2001 وما فوق طن
مادة 2: تخضع كل حركة انتقال السفن, داخل المرفأ وخارجه الى نفس الرسوم المفروضة على الدخول او الخروج. لا يستوفى هذا الرسم عن حركة السفينة على الرصيف نفسه عندما تجري هذه الحركة بواسطة بحارتها وبدون محطة الارشاد.
مادة 3: تخضع لرسوم الارشاد المنصوص عليها في هذا المرسوم السفن التي تدخل مرفأ بيروت او تخرج منه والتي تنتقل داخل المناطق المحددة في المادة 11 من القانون الصادر بتاريخ 10 حزيران 1948 .
مادة 4: تعفى من رسوم الارشاد: 1- السفن الشراعية الاجنبية التي تقل حمولتها الصافية عن 50 طنا. 2- السفن ذات المحركات الدافعة والسفن اللبنانية التي لا تتجاوز حمولتها الصافية 100 طن. 3- وجميع السفن نظير القاطرات والمواعين والشالونات المعدة للتجريم او لتحسين المرفأ ومداخله او صيانتها ومراقبتها او العائدة لمصلحة الفنارات . كل سفينة من احدى الفئتين الاوليين المشار اليها في هذه المادة تطلب الارشاد تطبق عليها التعرفة المفروضة على السفن التي تتراوح حمولتها بين 101 و1000 طن مهما كانت حمولتها الصافية.
مادة 5: يحدد عدد الزوارق المستعملة لارشاد السفن ولكل حركة دخول او خروج الى ومن مرفأ بيروت على الشكل التالي: دخول خروج مجموع ل.ل. ل.ل.
20 20 40 35 35 70 55 55 110 75 75 150 - زورقان للبواخر التي تتراوح حمولتها بين 101 و1500 طن. - ثلاثة زوارق للبواخر التي تزيد حمولتها عن 1500 طن مع امكانية استعمال زورق رابع اضافي للبواخر التي تتجاوز حمولتها (2000) الفين طن شرط الحصول على موافقة خطية يوقعها ربان السفينة على نسختين وتودع الثانية الوكيل البحري المختص . - زورقان لكل حركة انتقال من رصيف الى رصيف اخر ومن مكان رسو الى مكان رسو اخر ضمن المرفأ او خارجه لجميع فئات البواخر.
مادة 6: ان الارشاد المنجز خارج الدوام الرسمي وفي ايام الاحاد والاعياد يحدد رسمه مئة بالمئة زيادة عن الرسوم المنصوص عليها في المادة الاولى (ب ) 1- يحدد الدوام الرسمي لمحطة ارشاد السفن كما يلي: - من اول تشرين الاول الى 30 نيسان من الساعة 7 الى الساعة 17 . - من اول ايار الى 30 ايلول: من الساعة 7 الى الساعة 18 .
مادة 7: تحدد رسوم ارشاد ناقلات الزيوت خارج المرفأ مئة بالمئة زيادة عن الرسوم المنصوص عليها في المادة الاولى (ب ).
مادة 8: تحدد اجور القطارة بمبلغ 200 ل.ل. (مئتي ليرة لبنانية) عن كل عملية قطارة حين الطلب ويضاف اليها 50% خارج الدوام الرسمي.
مادة 9: تحدد اجور انتظار المرشد على متن الباخرة في حين تأخيرها ساعة الابحار المحددة في طلب الوكيل بمبلغ خمسة وعشرين ليرة عن كل ساعة. كل كسور الساعة تحسب ساعة كاملة شرط ان يحصل المرشد على شهادة انتظار خطية يوقعها ربان السفينة ويحدد فيها مدة الانتظار.
مادة 10: يلغى المرسوم رقم 8641 تاريخ 5 شباط سنة 1962 وجميع النصوص المخالفة لهذا المرسوم او التي تتعارض ومضمونه.
مادة 11: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
سن الفيل في 10 حزيران 1968
الامضاء: شارل حلو
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: عبدالله اليافي
وزير الاشغال العامة والنقل
الامضاء: عثمان الدنا
وزير المالية
الامضاء: عبدالله اليافي