النص الكامل

مرسوم رقم 10166 تاريخ 10/06/1968 نافذ

المادة 5

المادة 5

مادة 5: يحدد عدد الزوارق المستعملة لارشاد السفن ولكل حركة دخول او خروج الى ومن مرفأ بيروت على الشكل التالي: دخول خروج مجموع ل.ل. ل.ل.

20 20 40 35 35 70 55 55 110 75 75 150 - زورقان للبواخر التي تتراوح حمولتها بين 101 و1500 طن. - ثلاثة زوارق للبواخر التي تزيد حمولتها عن 1500 طن مع امكانية استعمال زورق رابع اضافي للبواخر التي تتجاوز حمولتها (2000) الفين طن شرط الحصول على موافقة خطية يوقعها ربان السفينة على نسختين وتودع الثانية الوكيل البحري المختص . - زورقان لكل حركة انتقال من رصيف الى رصيف اخر ومن مكان رسو الى مكان رسو اخر ضمن المرفأ او خارجه لجميع فئات البواخر.

المادة 5 من مرسوم رقم 10166 تاريخ 10/06/1968 https://lebaneselegislation.com/ar/law/198524/article/5/