المادة 13
1 - تعين لجنة الاهل مندوبين اثنين عنها في الهيئة المالية تختارهما من بين اعضائها مع مراعاة احكام المادة 16 من هذا المرسوم. وتكون مدة المندوبية سنة واحدة قابلة التجديد طالما للمندوب ولد في المدرسة وما يزال عضوا في لجنة الاهل.
2 - يعين صاحب اجازة المدرسة او من ينتدبه في ادارة المدرسة مندوبين اثنين عن الادارة المدرسية في الهيئة المالية ويسمي احد اعضاء هذه الهيئة الاربعة رئيسا لها وعضوا اخر نائبا للرئيس . ويتولى الرئيس , وفي حال غيابه نائب الرئيس , تحدد مواعيد جلسات الهيئة والدعوة اليها وادارة هذه الجلسات.
3 - تجتمع الهيئة في الادارة المدرسية وتعتبر جلساتها قانونية كلما اشترك فيها معا مندوبا لجنة الاهل وأحد مندوبي الادارة المدرسية.
4 - تتخذ مقررات الهيئة بالاجماع ويوضع محضر لكل جلسة يوقعه الحاضرون.
ملاحظة: يقصد بالهيئة المالية الهيئة المنصوص عنها في المادة الثانيةمن القانون11-81 تاريخ 13-5-1981