جميع التشريعات

مرسوم رقم 4564 12/12/1981

تحديد دقائق تطبيق بعض احكام القانون رقم 11-81 تاريخ 13-5-1981 المتضمن تعديل الاحكام المتعلقة بمراقبة زيادة الاقساط والرسوم المدرسية في المدارس الخاصة غير المجانية

النوع
مرسوم
الرقم
4564
التاريخ
12/12/1981
الجريدة الرسمية
العدد 51, 24/12/1981, ص. 968-974
الحالة
نافذ
مُعدَّل بموجب
مرسوم رقم 3754 تاريخ 28/06/2016 (Art. 20)
يُعدِّل
مرسوم رقم 517 تاريخ 05/10/1977 (the text)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
26
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 4564 تاريخ 12/12/1981
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

1- يحدد هذا المرسوم دقائق تطبيق القانون رقم 11/81 تاريخ 13/5/1981 ولا سيما لجهة ماهية ودور اللجنة المنصوص عنها في المادة الاولى منه والخطوط الرئيسية لانشائها ولنظام عملها, ولجهة نظام عمل الهيئة الملحوظة في المادة الثانية منه.

2- لتطبيق احكام القانون المذكور يقصد في هذا المرسوم:

- بالقانون, القانون رقم 11/81 تاريخ 13/5/1981.

- بعبارة "لجنة الاهل" اللجنة التي تمثل اولياء التلامذة.

- بعبارة "الهيئة المالية", الهيئة المنصوص عنها في المادة الثانية من القانون.

- بولي التلميذ, والده او والدته او من يكون التلميذ في عهدته قانونيا او بموجب كتاب خطي مصدق رسميا في حال غياب الاهل عن لبنان.

المادة 2

لجنة الاهل هي هيئة تمثل أولياء التلامذة امام الادارة المدرسية وامام اتحاد اولياء التلامذة الذي تنتسب اليه اللجنة من جهة, وأمام وزير التربية الوطنية والفنون الجميلة من جهة أخرى.

وتنشأ لتمكين أولياء التلامذة من معاونة الادارة المدرسية في رعاية شؤون أولادهم والسهر على مصالحهم. وتبعا لماهيتها هذه والغاية من انهائها:

1 - تسعي لجنة الاهل لاقامة عرى التعاون بين المدرسة والاسرة وبين الادارة المدرسية وأولياء التلامذة:

- فتساعد الادارة المدرسية وتعاونها لتأمين مصلحة التلامذة في تعليمهم وتربيتهم على الوجه الافضل وفق النمط الذي تنتهجه وتتميز به المدرسة وتتسم بطابعه التربية التي تقدمها وأساليب التعليم التي تعتمدها

- وتطالعها على ما يرى أولياء التلامذة فيه نفعا لاولادهم من خلال ما يلحظون في حياة هؤلاء خارج المدرسة, كما تطلعها على ما يلمسون انه متعارض وأحكام النظام الداخلي في المدرسة ولا يتفق مع هذه الاحكام, لتبادر الادارة الى درس الامر وتدارك الخلل عند الاقتضاء.

2 - كما تقوم الادارة المدرسية من جهتها دوريا وكلما اقتضت الحاجة, باطلاع لجنة الاهل وعلى سير العمل التربوي والتعليمي في المدرسة,

- وتطرح الادارة المدرسية على لجنة الاهل ما ترى فيه خيرا للتقدم التربوي وتشاور معها في المواضيع المطروحة وتتدارسان معا المسائل المتعلقة مباشرة بالنشاطات المدرسية المختلفة يعود للادارة المدرسية, في كل ما تقدم أن تتخذ وحدها القرار الذي تعتبره في مصلحة تربية وتعليم تلامذة المدرسة.

3 - تتفق الادارة المدرسية ولجنة الاهل على تدابير معينة ولا سيما ما يتعلق بتنظيم حياة التلامذة في علاقات المدرسة والاسرة, وتتفق معها كذلك على اختيار اتحاد أولياء التلامذة الذي ترغب اللجنة في الانتساب اليه اذ يفترض أن تكون الاهداف التي يرمي الى تحقيقها هذا الاتحاد غير متعارضة مع اهداف المدرسة بوجه عام.

4 - تلبي لجنة الاهل دعوة الادارة المدرسية وتتداول واياها بشأن مشروع الموازنة المدرسية وبشأن تقرير واقرار الزيادات الملزمة المترتبة على المدرسة في خلال السنة المدرسية, وذلك في كل مرة تتباين الاراء بصدد أحد هذين الموضوعين في الهيئة المالية. وعند عدم التوصل الى اتفاق بنتيجة هذا التداول يعود للجنة الاهل, وكذلك للادارة المدرسية, أن تعرض بواسطة مصلحة التعليم الخاص , أمر الخلاف الحاصل على وزير التربية الوطنية والفنون الجميلة لبته في مهلة عشرة أيام.

5 - تعمل لجنة الاهل في الاطار الذي يحدده لها نظام الاتحاد الذي تنتسب اليه في كل ما لا يتعارض وأحكام القانون والانظمة العامة والخاصة الموضوعة تطبيقا له.

المادة 3

1 - يكون عدد أعضاء لجنة الاهل بمعدل ممثل واحد على الاقل عن كل صف على أن لا ينقص عدد الممثلين عن خمسة, وعلى أن لا يزيد على سبعة عشر. ويكون العدد دائما مفردا.

2 - تلحظ الادارة المدرسية مواعيد اختيار أعضاء لجنة الاهل في البيان السنوي الذي تحدد فيه عادة مواقيت تسجيل التلامذة والاقساط والرسوم المدرسية لسنة دراسية معينة.

3 - يشترط في عضو لجنة الاهل:

- أن يكون له ولد في المدرسة المعنية منذ سنتين دراسيتين متتاليتين على الاقل, ولا يعمل بهذا الشرط عندما تكون المدرسة حديثة الترخيص أو روضة أطفال أو مدرسة لا تؤمن التعليم العام في باقي مراحله, كلها أو بعضها,

- أن يكون موافقا على نظام المدرسة الداخلي وقابلا أحكامه وشروط تطبيقه.

4 - توجه الادارة المدرسية الدعوة الى أولياء التلامذة لاختيار أعضاء لجنة الاهل قبل أسبوعين على الاقل من الموعد المحدد للاختيار.

وتعين في الدعوة موعد الاجتماع ومكانه وزمانه والنصاب القانوني لعقده والجهة المخولة في المدرسة تلقي الترشيح لعضوية لجنة الاهل وقبوله أو رفضه. ويتم ذلك بواسطة كتاب خطي يرسل لولي كل تلميذ على أن تتخذ الادارة المدرسية التدابير الكفيلة بوصول الدعوة الى صاحبها.

5 - يكون الاجتماع قانونيا عندما يلبي الدعوة ثلث عدد أولياء التلامذة على الاقل والا توجب عقد اجتماع ثان يكون قانونيا بمن يحضر.

6 - يقدم الترشيح شخصيا وباليد ويعطى مقدمه اشعارا خطيا بقبوله أو رفضه مع تعليل هذا الرفض . ويقفل باب الترشيح قبل الموعد المحدد للانتخاب بأربعة أيام.

7 - تعلن اسماء المرشحين المقبولين في مكان عام في المدرسة وذلك قبل ثلاثة أيام على الاقل من موعد الانتخاب .

8 - تشرف على عملية الاختيار لجنة ثلاثية برئاسة ممثل عن الادارة المدرسية وعضوين اثنين من أولياء التلامذة يختارهما الرئيس من بين الاولياء الحاضرين. ويكون لوزارة التربية الوطنية والفنون الجميلة مندوب بصفة مراقب .

9 - يكون الاختيار أساسا بطريقة الاتفاق. ويعتبر حاصلا بهذه الطريقة عندما يجمع خطيا 75 بالمئة من الاولياء الحاضرين على من يمثلهم في لجنة الاهل. وفي حال اللجوء الى طريقة الاقتراع السري يعتبر فائزا المرشح الذي ينال أكبر عدد من أصوات المقترعين.

اذا نال مرشحان أو أكثر عددا متساويا من الاصوات فيعتبر فائزا الاكبر سنا بينهم, واذا تساووا في السن فيلجأ الى القرعة بواسطة اللجنة.

اذا اقتصر عدد المرشحين على العدد اللازم المطلوب أو نقص عنه فيعتبر هؤلاء المرشحين فائزين بالتزكية.

10 - يجري الاختيار على دفعة واحدة أو على دفعات لكل الصفوف أو المجموعات الصفية أو المراحل.

11 - تضع اللجنة الثلاثية محضرا بنتيجة الاختيار وتعلن أسماء المتفق عليهم أو الفائزين وتحتفظ الادارة المدرسية بالمحضر في ملف خاص . ويخضع هذا المحضر لتصديق مندوب وزارة التربية الوطنية والفنون الجميلة مع ملاحظاته عند الاقتضاء.

المادة 4

يعقد أعضاء لجنة الاهل فور اختيارهم بدعوة من أكبرهم سنا وبرئاسته, جلسة يختارون فيها من بينهم رئيسا ونائبا للرئيس وأمينا للسر. ويوضع محضر بذلك يوقعه الحاضرون ويبلغ الرئيس نسخة عنه الى الادارة المدرسية.

المادة 5

تعقد لجنة الاهل جلسة كل شهرين على الاقل, وفي كل مرة يطلب نصف عدد أعضائها على الاقل وذلك خطيا. وعليها أن تجتمع بناء على طلب الادارة المدرسية في الحالات التي يقتضيها القانون ولا سيما عند اقتضاء تعيين من يمثل أولياء التلامذة في الهيئة المالية.

المادة 6

يتولى الرئيس , وفي حال غيابه نائب الرئيس , ادارة جلسات اللجنة وتحديد مواعيدها.

المادة 7

تتخذ مقررات وتوصيات لجنة الاهل بالاكثرية في جلسة قانونية. وتعتبر الجلسة قانونية عندما يحضرها نصف عدد الاعضاء زائد واحد. ويوضع محضر بنتيجة كل جلسة يوقعه الحاضرون.

المادة 8

مدة العضوية في لجنة الاهل سنتان قابلة التجديد مرتين متتاليتين على الاكثر.

المادة 9

يعتبر مستقيلا, بقرار من لجنة الاهل, عضو اللجنة الذي يتغيب عن الجلسات ثلاث مرات متتالية دون مبرر مقبول. وللجنة أن تفصل كل عضو فيها يتمادى, رغم التنبيه الخطي:

- في القيام بأعمال تخالف صراحة أهداف اللجنة,

- في الشغب أو التقصير الفعلي عن اداء ما هو مطلوب منه قانونا, أو في حال عرقلة أعمال اللجنة عن قصد أو سوء نية,

المادة 10

تسقط حكما عضوية من لم يعد له ولد في المدرسة. وتلغى عضوية كل من يثبت التحقيق أن عضويته مخالفة للاصول بقرار من مدير عام التربية الوطنية بناء على اقتراح مصلحة التعليم الخاص .

المادة 11

عند شغور مركز أحد أعضاء لجنة الاهل يحل محله المرشح الذي نال أكثر الاصوات بعد الفائز الاخير والذي لا يزال له ولد في المدرسة . وفي حال عدم وجوده يلجأ الى اختيار العضو البديل وفقا للاصول المحددة في هذا المرسوم .

المادة 12

للادارة المدرسية أن تضع الخطوط التفصيلية لانشاء لجنة الاهل ودورها على أن تراعي الخطوط الرئيسية المحددة في هذا المرسوم. وكل تعديل للخطوط التفصيلية يقتضي اجراؤه بالاتفاق مع لجنة الاهل, سواء طلبته الادارة أو اللجنة.

المادة 13

1 - تعين لجنة الاهل مندوبين اثنين عنها في الهيئة المالية تختارهما من بين اعضائها مع مراعاة احكام المادة 16 من هذا المرسوم. وتكون مدة المندوبية سنة واحدة قابلة التجديد طالما للمندوب ولد في المدرسة وما يزال عضوا في لجنة الاهل.

2 - يعين صاحب اجازة المدرسة او من ينتدبه في ادارة المدرسة مندوبين اثنين عن الادارة المدرسية في الهيئة المالية ويسمي احد اعضاء هذه الهيئة الاربعة رئيسا لها وعضوا اخر نائبا للرئيس . ويتولى الرئيس , وفي حال غيابه نائب الرئيس , تحدد مواعيد جلسات الهيئة والدعوة اليها وادارة هذه الجلسات.

3 - تجتمع الهيئة في الادارة المدرسية وتعتبر جلساتها قانونية كلما اشترك فيها معا مندوبا لجنة الاهل وأحد مندوبي الادارة المدرسية.

4 - تتخذ مقررات الهيئة بالاجماع ويوضع محضر لكل جلسة يوقعه الحاضرون.

ملاحظة: يقصد بالهيئة المالية الهيئة المنصوص عنها في المادة الثانيةمن القانون11-81 تاريخ 13-5-1981

المادة 14

يبلغ رئيس الهيئة لجنة الاهل نسخة عن محضر الجلسة التي لا ينتهي فيها الحاضرون الى اجماع حول مشروع الموازنة وبشأن الزيادات الملزمة المترتبة على المدرسة في خلال السنة المدرسية.

المادة 15

1 - يعتبر مستقيلا حكما العضو الذي يتخلف ثلاث مرات متتالية عن جلسات الهيئة دون مبرر مقبول. وللجنة الاهل ان تفصل كلا من مندوبيها في الهيئة المالية في الحالات المحددة في المادة 9 من هذا المرسوم.

2 - عند شغور مركز احد المندوبين في الهيئة يتولى صاحب اجازة المدرسة او لجنة الاهل فيها , كل فيما خصه , تعيين البديل وفقا للاصول.

المادة 16

يفترض في من يعين مندوبا للجنة الاهل في الهيئة المالية ان يكون غير مرتبط بعمل مأجور في المدرسة او لحسابها ولا يستفيد منها عن ولده من منحة او مساعدة مالية خاصة.

المادة 17

تعمل الهيئة المالية لتحقيق الغاية المحددة في المادة الثانية من القانون. ولذلك تقوم:

1 - بالاطلاع على حاجات المدرسة المحددة من قبل الادارة المدرسية وبجمع المعطيات التي تمكنها من تقويم هذه الحاجات من جميع نواحيها.

2 - بدرس واقرار مشروع الموازنة بعد التحقق من مطابقة مندرجاته على مندرجات الانموذج المقرر لدى وزارة التربية الوطنية والفنون الجميلة والتثبت من ان ما لحظ فيه من اقساط ورسوم مدرسية لا يتجاوز الاعباء المقدر ترتبها على المدرسة للسنة المدرسية المعنية.

3 - باقرار كيفية توزيع الاقساط المدرسية على المراحل الدراسية وبالنسبة لعدد التلامذة في كل من الصفوف .

4 - بدرس واقرار الزيادات على الاقساط والرسوم المدرسية التي تلجأ اليها الادارة لمواجهة الاعباء المستجدة خلال السنة المدرسية وبعد تحديد الاقساط والرسوم لهذه السنة, وذلك بعد ان تتحقق من ان هذه الاعباء مترتبة بسبب أمور طارئة أو أحداث قاهرة أو قوانين مستحدثة وبعد أن تتأكد من أن الزيادات على الاقساط والرسوم المحددة لا تتجاوز هذه الاعباء.

المادة 18

1 - تضع الادارة المدرسية قبل اول ايار من كل سنة مشروع موازنتها للسنة المدرسية التالية بما يتوافق ومندرجات الانموذج المقرر لدى وزارة التربية الوطنية والفنون الجميلة. ويلحظ في هذا المشروع بصورة خاصة:

بالنسبة للاعباء:

- ما تقتضيه أعمال الادارة والتعليم والتربية لجهة الجهاز البشري على أنواعه, ولجهة حاجات المدرسة من جميع نواحيها كالاثاث والمفروشات والتجهيزات والوسائل التربوية واعمال التصليحات والصيانة.

- اللوازم والخدمات , وبخاصة ما يتصل منها بالنفقات التربوية

- المخصص للاستهلاكات والمؤونات .

بالنسبة للايرادات :

- الايرادات الاساسية, ومصدرها الاقساط والرسوم المدرسية.

- الايرادات الجانبية, المتأتية بوجه خاص من النشاطات التربوية الملحوظة.

2 - لا تدخل في مفهوم الاقساط المدرسية الايرادات المتأتية عن نشاطات تربوية خاصة وعن خدمات تقدمها المدرسة وتبقى الافادة منها اختيارية.

أما الرسوم المدرسية فهي تتناول ما قد تفرضه المدرسة او تتقاضاه لتسجيل التلميذ وتطبيبه والتأمين على شخصه وما الى ذلك من خدمات .

3 - يعود للادارة المدرسية وحدها أن تقرر الحاجات التربوية من جميع نواحيها. وهي تحددها وفقا لنظام المدرسة الداخلي. ومن أهم هذه الحاجات :

- تطوير وسائل التربية

- تنظيم دورات تربوية لافراد الهيئة التعليمية لرفع مستواهم وكفاءاتهم التربوية

- تنظيم نشاطات ثقافية وحفلات ذات طابع تربوي

- القيام بنشاطات او اعمال لا منهجية توافق عليها مسبقا لجنة الاهل.

على ان اقصى ما يمكن للمدرسة ان تضيفه على الاقساط المدرسية لسد المستجدات من هذه الحاجات هو عشرة بالماية

(10 %) من قيمة هذه الاقساط. فاذا اقتضت هذه الحاجات زيادة تفوق العشرة بالماية وجب اخذ موافقة لجنة الاهل. وفي مطلق الاحوال لا يجوز ان تتعدى الزيادة التي تقرر لسد الحاجات المستجدة العشرين بالماية (20 %) من قيمة الاقساط المدرسية.

المادة 19

تمسك الادارة المدرسية قيودا لمداخيلها ولمصارفاتها وتحتفظ لديها بالمستندات والوثائق الثبوتية لهذه القيود. ويعود للهيئة المالية, وللجنة الاهل عند الاقتضاء, ولوازرة التربية الوطنية والفنون الجميلة وقاضي الامور المستعجلة, الكشف على هذه القيود والمستندات والوثائق في الاطار الذي يحدده القانون.

تخضع لكشف الموظفين المختصين, كلما دعت الحاجة, مشاريع الموازنات المدرسية ومحاضر لجنة الاهل والهيئة المالية المتصل موضوعها بهذه المشاريع وبالزيادات الملزمة المترتبة في خلال السنة المدرسية.

المادة 20

(عدلت بموجب مرسوم 3754 / 2016 )

يكون لكل مدرسة نظام داخلي تبين فيه الادارة المدرسية, بوجه خاص :

- النمط المنهجي الذي تسير عليه والذي تتسم بطابعه التربية التي تقدمها واساليب التعليم المعتمدة من قبلها.

- مواعيد تسجيل التلامذة وبدء الدروس والامتحانات المدرسية وغيرها من مواعيد.

- اصول وشروط الانتساب الى المدرسة وانظمة الدوام المدرسي واعادة التلميذ سنته المدرسية وترفيع التلميذ من صف الى صف اعلى والامتحانات المدرسية واعطاء الافادات وبطاقات العلامات .

- نظام دفع الاقساط والرسوم المدرسية ولا سيما موعد استيفاء القسط المدرسي الاول.

- العطل المدرسية.

يشترط ان تكون مشتملة على ايام الاعياد والمناسبات التي تعطل فيها الادارات عامة والمؤسسات العامة والبلديات بموجب المرسوم رقم 15215 تاريخ 27/9/2005 وتعديلاته ، ولا يعتد بأي تحديد لها يستثني من هذه العطل أي من هذه الاعياد او هذه المناسبات، ويكون محظراً على المدرسة ان تفتح أبوابها في اي منها ولأي سبب كان كمثل التدريس الاضافي او برامج الدعم والتقوية، وفي حال خرقها لهذا الحظر، يوجه انذار اليها تدعى بموجبه الى الالتزام بمقتضيات ما هو محظور عليها تحت طائلة الغاء الموافقة على اعتماد توقيع مديرها، وتوجب تسمية آخر بديل عنه.

- نظام العلاقات المسلكية ما بين جميع المعنيين بالنشاط المدرسي ونظام الصحة المدرسية المطبق على التلامذة وعلى العاملين في المدرسة. ويشترط ان تكون مندرجات هذا النظام متوافقة مع القوانين والانظمة المرعية وغير مخالفة لاحكامها وللمبادىء الاساسية المتعارف عليها, وان لا يكون النمط المنهجي بوجه خاص مخالفا للمناهج الرسمية والروح الوطنية والاداب والاخلاق. ولولي التلميذ ان يطلع على نظام المدرسة الداخلي قبل تسجيل ولده في المدرسة. ويعتبر تسجيل التلميذ, في مطلق الاحوال, اعترافا من ولي أمره بقبوله نمط المدرسة والنظام المحدد من قبلها.

المادة 21

في حال عدم الاتفاق او الخلاف وفق ما هو محدد في المادة 5 من القانون يسجل طلب عرض الخلاف في مصلحة التعليم الخاص بعد التأكد من ان الطلب يحمل اسم مقدمه وصفته القانونية وعنوانه المختار وموضوع الخلاف .

ولا تسري المهلة المحددة قانونيا لبت النزاع من قبل وزير التربية الوطنية والفنون الجميلة الا اعتبارا من تعيين نقاط الخلاف وبيان وجهة نظر كل من الفريقين ازاءها وتأمين المستندات المثبتة.

المادة 22

تتولى مصلحة التعليم الخاص اجراء التحقيق اللازم في موضوع الخلاف بواسطة موظفين من الفئة الثالثة اداريين او اساتذة تعليم ثانوي, ولها ان تستعين بخبراء محاسبة عند الاقتضاء.

وعلى الادارة المدرسية تسهيل مهمة هؤلاء الموظفين والخبراء وفقا لمقتضيات القانون. وتثبت المخالفات للقانون والانظمة الموضوعة تطبيقا له بمحاضر يضعها الموظفون اياهم.

المادة 23

تتولى لجنة قوامها:

- مدير عام التربية الوطنية او من ينتدبه من موظفي الفئة الثانية على الاقل, رئيسا

- رئيس مصلحة التعليم الخاص في وزارة التربية الوطنية والفنون الجميلة عضو

- احد ممثلي الدولة في لجنة مؤشر الغلاء عضو درس موضوع الخلاف المعروض على وزير التربية الوطنية والفنون الجميلة وتقديم الاقتراح خلال خمسة ايام من تاريخ وضع يدها على الملف .

وللجنة ان تستعين باصحاب الخبرة, ولا سيما خبراء المحاسبة المأذون لهم. يكون احد موظفي الفئة الثالثة في مصلحة التعليم الخاص مقررا لهذه اللجنة.

تعمل اللجنة خارج اوقات الدوام الرسمي ويتقاضى الرئيس ومعاونوه تعويضا مقطوعا عن كل جلسة يحدد مقداره بمرسوم.

المادة 24

تغطى جميع النفقات والمصاريف التي يتطلبها تطبيق احكام المادتين 22 و23 من هذا المرسوم من اعتمادات تؤخذ من احتياطي الموازنة لسنة 1981 ومن اعتماد سنوي يوضع في موازنة وزارة التربية الوطنية والفنون الجميلة.

المادة 25

يلغى المرسوم رقم 517 تاريخ 5/10/1977.

المادة 26

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به فور نشره في الجريدة الرسمية.

بعبدا في 12 كانون الاول سنة 1981 الامضاء: الياس سركيس صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: شفيق الوزان وزير التربية الوطنية والفنون الجميلة الامضاء: رينه معوض