النص الكامل

مرسوم رقم 4564 تاريخ 12/12/1981 نافذ

المادة 23

المادة 23

تتولى لجنة قوامها:

- مدير عام التربية الوطنية او من ينتدبه من موظفي الفئة الثانية على الاقل, رئيسا

- رئيس مصلحة التعليم الخاص في وزارة التربية الوطنية والفنون الجميلة عضو

- احد ممثلي الدولة في لجنة مؤشر الغلاء عضو درس موضوع الخلاف المعروض على وزير التربية الوطنية والفنون الجميلة وتقديم الاقتراح خلال خمسة ايام من تاريخ وضع يدها على الملف .

وللجنة ان تستعين باصحاب الخبرة, ولا سيما خبراء المحاسبة المأذون لهم. يكون احد موظفي الفئة الثالثة في مصلحة التعليم الخاص مقررا لهذه اللجنة.

تعمل اللجنة خارج اوقات الدوام الرسمي ويتقاضى الرئيس ومعاونوه تعويضا مقطوعا عن كل جلسة يحدد مقداره بمرسوم.

المادة 23 من مرسوم رقم 4564 تاريخ 12/12/1981 https://lebaneselegislation.com/ar/law/198527/article/23/