جميع التشريعات

مرسوم رقم 16671 18/06/1964

يتعلق بالحاق المختبر الاقليمي لامراض الدواجن بمصلحة الابحاث العلمية الزراعية

النوع
مرسوم
الرقم
16671
التاريخ
18/06/1964
الجريدة الرسمية
العدد 51, 25/06/1964, ص. 2134-2135
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
9
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 16671 تاريخ 18/06/1964
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

تلغى دائرة المختبر الاقليمي لامراض الدواجن المنشأة في وزارة الزارعة بموجب المرسوم رقم 8371 تاريخ 30 كانون الاول 1961

المادة 2

تنشأ في مصلحة الابحاث العلمية الزارعية دائرة تدعى المختبر الاقليمي لامراض الدواجن غايتها اجراء الابحاث وتحضير اللقاحات الخاصة بامراض الدواجن في منطقة الشرق الادنى.

المادة 3

تبقى اعمال التشخيص وتحضير اللقاحات العائدة الى دائرة الطب البيطري في وزارة الزراعة جارية في الدائرة المنشأة بموجب المادة الثانية من هذا المرسوم.

المادة 4

خلافا لاحكام النظام العام لمصلحة الابحاث العلمية الزراعية يجاز للمصلحة المذكورة ان تعين في ملاكها الموظفين الموجودين في ملاك الدائرة الملغاة وفي الوظائف المقابلة لوظائفهم وفي نفس الرتبة والدرجة, بعد وضعهم خارج ملاك وزارة الزراعة وفقا للاصول.

المادة 5

ينقل من موازنة وزارة الزراعة الى موازنة مصلحة الابحاث

العلمية الزراعية رصيد الاعتماد المخصص لمشروع المختبر

الاقليمي البيطري بتاريخ صدور هذا المرسوم.

الجزء 2 نفقات التجهيز والانشاء

الباب 14 وزارة الزارعة

الفصل 1 الدوائر الادارية والفنية

البند 44 نفقات متنوعة

الفقرة 13 مشروع المختبر الاقليمي البيطري

المادة 6

يفتح في موازنة مصلحة الابحاث العلمية الزراعية لعام 1964

الاعتماد المنقول بموجب المادة الخامسة من هذا المرسوم.

الباب 2 النفقات

الجزء 2 نفقات التجهيز والانشاء

الفصل 1 التجهيز والانشاء

البند 41 تجهيزات وادوات جديدة

الفقرة 7 مشروع المختبر الاقليمي البيطري

المادة 7

يغطى الاعتماد المفتوح بموجب المادة السادسة بزيادة

الايرادات التالية على قسم الواردات من موازنة مصلحة

الابحاث العلمية الزراعية لعام 1964

الباب الاول الواردات

الفصل الاول مخصصات المصلحة من موازنة وزارة الزراعة.

المادة 8

يصرف الاعتماد المنقول بموجب المادة الخامسة من موازنة وزارة الزراعة لعام 1964 لحساب موازنة مصلحة الابحاث العلمية الزراعية لعام 1964 ويؤخذ ايرادات في حساب الاخيرة.

المادة 9

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

الذوق في 18 حزيران سنة 1964 الامضاء: فؤاد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء بالوكالة الامضاء: جبران نحاس وزير الزراعة الامضاء: فؤاد نجار وزير المالية الامضاء: امين بيهم وافق مجلس الخدمة المدنية بقراره رقم 1272 تاريخ 15/5/1964 رئيس مجلس الخدمة المدنية الامضاء: فريد الدحداح