المادة 1
تلغى دائرة المختبر الاقليمي لامراض الدواجن المنشأة في وزارة الزارعة بموجب المرسوم رقم 8371 تاريخ 30 كانون الاول 1961
مرسوم Decree No. 16671 18/06/1964
تلغى دائرة المختبر الاقليمي لامراض الدواجن المنشأة في وزارة الزارعة بموجب المرسوم رقم 8371 تاريخ 30 كانون الاول 1961
تنشأ في مصلحة الابحاث العلمية الزارعية دائرة تدعى المختبر الاقليمي لامراض الدواجن غايتها اجراء الابحاث وتحضير اللقاحات الخاصة بامراض الدواجن في منطقة الشرق الادنى.
تبقى اعمال التشخيص وتحضير اللقاحات العائدة الى دائرة الطب البيطري في وزارة الزراعة جارية في الدائرة المنشأة بموجب المادة الثانية من هذا المرسوم.
خلافا لاحكام النظام العام لمصلحة الابحاث العلمية الزراعية يجاز للمصلحة المذكورة ان تعين في ملاكها الموظفين الموجودين في ملاك الدائرة الملغاة وفي الوظائف المقابلة لوظائفهم وفي نفس الرتبة والدرجة, بعد وضعهم خارج ملاك وزارة الزراعة وفقا للاصول.
ينقل من موازنة وزارة الزراعة الى موازنة مصلحة الابحاث
العلمية الزراعية رصيد الاعتماد المخصص لمشروع المختبر
الاقليمي البيطري بتاريخ صدور هذا المرسوم.
الجزء 2 نفقات التجهيز والانشاء
الباب 14 وزارة الزارعة
الفصل 1 الدوائر الادارية والفنية
البند 44 نفقات متنوعة
الفقرة 13 مشروع المختبر الاقليمي البيطري
يفتح في موازنة مصلحة الابحاث العلمية الزراعية لعام 1964
الاعتماد المنقول بموجب المادة الخامسة من هذا المرسوم.
الباب 2 النفقات
الجزء 2 نفقات التجهيز والانشاء
الفصل 1 التجهيز والانشاء
البند 41 تجهيزات وادوات جديدة
الفقرة 7 مشروع المختبر الاقليمي البيطري
يغطى الاعتماد المفتوح بموجب المادة السادسة بزيادة
الايرادات التالية على قسم الواردات من موازنة مصلحة
الابحاث العلمية الزراعية لعام 1964
الباب الاول الواردات
الفصل الاول مخصصات المصلحة من موازنة وزارة الزراعة.
يصرف الاعتماد المنقول بموجب المادة الخامسة من موازنة وزارة الزراعة لعام 1964 لحساب موازنة مصلحة الابحاث العلمية الزراعية لعام 1964 ويؤخذ ايرادات في حساب الاخيرة.
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
الذوق في 18 حزيران سنة 1964 الامضاء: فؤاد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء بالوكالة الامضاء: جبران نحاس وزير الزراعة الامضاء: فؤاد نجار وزير المالية الامضاء: امين بيهم وافق مجلس الخدمة المدنية بقراره رقم 1272 تاريخ 15/5/1964 رئيس مجلس الخدمة المدنية الامضاء: فريد الدحداح