المادة 3
(عدلت بموجب مرسوم 3775 / 2010 )
يؤمن أعمال أمانة سر المجلس أمين سر يكون من موظفي الفئة الثالثة على الاقل في ملاك وزارة التربية والتعليم العالي يسميه وزير التربية والتعليم العالي، بقرار يصدر عنه بعد موافقة مجلس الخدمة المدنية، وتحدد مهامه كما يلي:
1- وضع جدول أعمال كل اجتماع بعد موافقة رئيس المجلس وابلاغه الى الاعضاء قبل يومين على الاقل من موعد الاجتماع، ما لم يكن الجدول قد وضع في اجتماع سابق، فيكتفي في هذه في الحالة بإبلاغه الأعضاء الذين لم يحضروا ذلك الاجتماع.
2- تدوين وقائع الجلسات ومقررات المجلس، والمحاضر التي يعرضها على الرئيس وعلى جميع الأعضاء الحاضرين للتوقيع.
3- مسك سجلات المجلس وأصول محاضره وأختامه.
4- حفظ الوثائق والمستندات الخاصة بالمجلس بما فيها تلك الصادرة عنه والواردة اليه.
5- مسك سجلات اللجنة الفنية.
6- سائر المهام التي يكلفه بها مجلس التعليم العالي.
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها بموجب مرسوم رقم 3775 تاريخ 13/04/2010, المادة 3, 22/04/2010
مادة 3: تعدل المادة الثالثة من المرسوم رقم 16676 تاريخ 18/6/1964، بحيث تصبح على الشكل التالي: "يؤمن أعمال أمانة سر المجلس أمين سر يكون من موظفي الفئة الثالثة على الاقل في ملاك وزارة التربية والتعليم العالي يسميه وزير التربية والتعليم العالي، بقرار يصدر عنه بعد موافقة مجلس الخدمة المدنية، وتحدد مهامه كما يلي: 1-وضع جدول أعمال كل اجتماع بعد موافقة رئيس المجلس وابلاغه الى الاعضاء قبل يومين على الاقل من موعد الاجتماع، ما لم يكن الجدول قد وضع في اجتماع سابق، فيكتفي في هذه في الحالة بإبلاغه الأعضاء الذين لم يحضروا ذلك الاجتماع. 2-تدوين وقائع الجلسات ومقررات المجلس، والمحاضر التي يعرضها على الرئيس وعلى جميع الأعضاء الحاضرين للتوقيع. 3-مسك سجلات المجلس وأصول محاضره وأختامه. 4-حفظ الوثائق والمستندات الخاصة بالمجلس بما فيها تلك الصادرة عنه والواردة اليه. 5-مسك سجلات اللجنة الفنية. 6-سائر المهام التي يكلفه بها مجلس التعليم العالي."