جميع التشريعات

مرسوم رقم 16676 18/06/1964

تحديد النظام الداخلي لمجلس التعليم العالي

النوع
مرسوم
الرقم
16676
التاريخ
18/06/1964
الجريدة الرسمية
العدد 51, 25/06/1964, ص. 2128-2129
الحالة
نافذ
مُعدَّل بموجب
مرسوم رقم 3775 تاريخ 13/04/2010 (Arts. 1, 2, 3, 6)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
7
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 16676 تاريخ 18/06/1964
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان رئيس الجمهورية اللبنانية،

بناء على الدستور اللبناني،

بناء على المادة التاسعة من قانون تنظيم التعليم العالي الصادر بتاريخ 26 كانون الاول 1961،

بناء على اقتراح وزير التربية الوطنية والفنون الجميلة،

وبعد استشارة مجلس شورى الدولة،

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 27 ايار 1964

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

(عدلت بموجب مرسوم 3775 / 2010 )

يحدد النظام الداخلي لمجلس التعليم العالي على الشكل الآتي:

أولا: يجتمع مجلس التعليم العالي:

أ.دوريا مرة كل شهر في مواعيد يحددها الرئيس.

ب.استثنائيا:

1- بناء على دعوة من رئيسه.

2- بناء على طلب خطي يوقعه اثنان من اعضائه على الاقل.

في الحالة الاستثنائية يجري الاجتماع في مهلة أقصاها ثلاثة أيام من تاريخ تسجيل الطلب لدى أمانة سر المجلس. وفي مطلق الاحوال يحدد تاريخ الاجتماع ومكانه في كتاب دعوة يوقعه الرئيس.

ثانيا: لا يكون اجتماع المجلس قانونيا الا اذا حضره جميع اعضائه الدائمين:

1- رئيسه:وزير التربية والتعليم العالي.

2- نائب الرئيس:مدير عام التعليم العالي.

3- مدير عام وزارة العدل.

4- رئيس الجامعة اللبنانية.

ثالثا: تتخذ قرارات المجلس بأكثرية أصوات أعضائه الحاضرين واذا تعادلت الاصوات يكون صوت الرئيس مرجحا.

مادة 4 من م 3775 ت 13/4/2010

تحدد تعوويضات اعضاء المجلس عن كل جلسة تعقد خارج الدوام الرسمي بمبلغ:

- ماية الف ليرة لبنانية لعضو المجلس .

- ثمانين الف ليرة لبنانية لامين سر المجلس .

ويعتبر ثلثا هذا التعويض بدل نقل وثلثه الاخر بدل اعمال اضافية.

المادة 2

(عدلت بموجب مرسوم 3775 / 2010 )

للمجلس أن يشكل من أعضائه ومن ذوي الاختصاص من غير أعضائه لجانا فرعية دائمة أو مؤقتة يوكل اليها أمر دراسة بعض الشؤون المطروحة عليه.

وتعتبر اللجنة الفنية المنصوص عليها في المرسوم رقم 9274 تاريخ 5/10/1996 إحدى هذه اللجان، كما يمكنه تكليف اللجنة الفنية بمهمة التدقيق والكشف الحسي على المؤسسة المرخص لها للتثبت والتحقق من تنفيذها لشروط الترخيص، وللتدقيق دوريا بأوضاعها.

المادة 3

(عدلت بموجب مرسوم 3775 / 2010 )

يؤمن أعمال أمانة سر المجلس أمين سر يكون من موظفي الفئة الثالثة على الاقل في ملاك وزارة التربية والتعليم العالي يسميه وزير التربية والتعليم العالي، بقرار يصدر عنه بعد موافقة مجلس الخدمة المدنية، وتحدد مهامه كما يلي:

1- وضع جدول أعمال كل اجتماع بعد موافقة رئيس المجلس وابلاغه الى الاعضاء قبل يومين على الاقل من موعد الاجتماع، ما لم يكن الجدول قد وضع في اجتماع سابق، فيكتفي في هذه في الحالة بإبلاغه الأعضاء الذين لم يحضروا ذلك الاجتماع.

2- تدوين وقائع الجلسات ومقررات المجلس، والمحاضر التي يعرضها على الرئيس وعلى جميع الأعضاء الحاضرين للتوقيع.

3- مسك سجلات المجلس وأصول محاضره وأختامه.

4- حفظ الوثائق والمستندات الخاصة بالمجلس بما فيها تلك الصادرة عنه والواردة اليه.

5- مسك سجلات اللجنة الفنية.

6- سائر المهام التي يكلفه بها مجلس التعليم العالي.

المادة 4

يبحث المجلس اولا في جدول الاعمال على انه يحق له بحث هذه المواضيع دون التقيد بالترتيب المدرج في جدول الاعمال اذا ما طلب ذلك احد الاعضاء ووافق الرئيس على الطلب .

وعليه ان يستنفذ دراسة جميع المواضيع المدرجة في الجدول في الجلسة المخصصة لها او في جلسة تابعة تعقد خلال يومين على الاكثر من الجلسة الاولى.

المادة 5

تختم صفحات سجل محاضر الجلسات بخاتم مجلس التعليم العالي وترقم ويذكر عددها في اول صفحة واخر صفحة من السجل بتوقيع الرئيس .

وكل تصحيح لخطأ كتابي يقع في تسجيل احد يشار اليه في الهامش ويوقعه الرئيس وجميع الاعضاء الحاضرين في الجلسة التي يعود اليها المحضر.

المادة 6

(عدلت بموجب مرسوم 3775 / 2010 )

في حال ورود طلب ترخيص بانشاء مؤسسة للتعليم العالي او باحداث فرع جديد في مؤسسة قائمة يبادر امين السر فورا الى طلب موافقة الرئيس على دعوة المجلس للانعقاد في مهلة لا تتجاوز الاسبوعين من تاريخ تسجيل الطلب لدى امانة السر.

وعلى المجلس ان يتخذ قرارا نهائيا بقبول الطلب او برده وفقا لاحكام المادة التاسعة من قانون تنظيم التعليم العالي, والمادة الثانية من هذا المرسوم, وفي مدة لا تتجاوز الستة اشهر من تاريخ تسجيل الطلب في ديوان المديرية العامة للتعليم العالي.

المادة 7

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

الذوق في 18 حزيران سنة 1964 الامضاء: فؤاد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء بالوكالة الامضاء: جبران نحاس وزير التربية الوطنية الامضاء: شارل حلو