المادة 1
(عدلت بموجب مرسوم 3775 / 2010 )
يحدد النظام الداخلي لمجلس التعليم العالي على الشكل الآتي:
أولا: يجتمع مجلس التعليم العالي:
أ.دوريا مرة كل شهر في مواعيد يحددها الرئيس.
ب.استثنائيا:
1- بناء على دعوة من رئيسه.
2- بناء على طلب خطي يوقعه اثنان من اعضائه على الاقل.
في الحالة الاستثنائية يجري الاجتماع في مهلة أقصاها ثلاثة أيام من تاريخ تسجيل الطلب لدى أمانة سر المجلس. وفي مطلق الاحوال يحدد تاريخ الاجتماع ومكانه في كتاب دعوة يوقعه الرئيس.
ثانيا: لا يكون اجتماع المجلس قانونيا الا اذا حضره جميع اعضائه الدائمين:
1- رئيسه:وزير التربية والتعليم العالي.
2- نائب الرئيس:مدير عام التعليم العالي.
3- مدير عام وزارة العدل.
4- رئيس الجامعة اللبنانية.
ثالثا: تتخذ قرارات المجلس بأكثرية أصوات أعضائه الحاضرين واذا تعادلت الاصوات يكون صوت الرئيس مرجحا.
مادة 4 من م 3775 ت 13/4/2010
تحدد تعوويضات اعضاء المجلس عن كل جلسة تعقد خارج الدوام الرسمي بمبلغ:
- ماية الف ليرة لبنانية لعضو المجلس .
- ثمانين الف ليرة لبنانية لامين سر المجلس .
ويعتبر ثلثا هذا التعويض بدل نقل وثلثه الاخر بدل اعمال اضافية.
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها بموجب مرسوم رقم 3775 تاريخ 13/04/2010, المادة 1, 22/04/2010
مادة 1: تعدل المادة الاولى من المرسوم رقم 16676 تاريخ 18/6/1964، بحيث تصبح على الشكل التالي: "يحدد النظام الداخلي لمجلس التعليم العالي على الشكل الآتي: أولا: يجتمع مجلس التعليم العالي: أ.دوريا مرة كل شهر في مواعيد يحددها الرئيس. ب.استثنائيا: 1-بناء على دعوة من رئيسه. 2-بناء على طلب خطي يوقعه اثنان من اعضائه على الاقل. في الحالة الاستثنائية يجري الاجتماع في مهلة أقصاها ثلاثة أيام من تاريخ تسجيل الطلب لدى أمانة سر المجلس. وفي مطلق الاحوال يحدد تاريخ الاجتماع ومكانه في كتاب دعوة يوقعه الرئيس. ثانيا: لا يكون اجتماع المجلس قانونيا الا اذا حضره جميع اعضائه الدائمين: 1-رئيسه:وزير التربية والتعليم العالي. 2-نائب الرئيس:مدير عام التعليم العالي. 3-مدير عام وزارة العدل. 4-رئيس الجامعة اللبنانية. ثالثا: تتخذ قرارات المجلس بأكثرية أصوات أعضائه الحاضرين واذا تعادلت الاصوات يكون صوت الرئيس مرجحا.