المادة 6
(عدلت بموجب مرسوم 3775 / 2010 )
في حال ورود طلب ترخيص بانشاء مؤسسة للتعليم العالي او باحداث فرع جديد في مؤسسة قائمة يبادر امين السر فورا الى طلب موافقة الرئيس على دعوة المجلس للانعقاد في مهلة لا تتجاوز الاسبوعين من تاريخ تسجيل الطلب لدى امانة السر.
وعلى المجلس ان يتخذ قرارا نهائيا بقبول الطلب او برده وفقا لاحكام المادة التاسعة من قانون تنظيم التعليم العالي, والمادة الثانية من هذا المرسوم, وفي مدة لا تتجاوز الستة اشهر من تاريخ تسجيل الطلب في ديوان المديرية العامة للتعليم العالي.
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
عُدلت جزئياً بموجب مرسوم رقم 3775 تاريخ 13/04/2010, المادة 5, 22/04/2010
مادة 5: تصحح المادة السادسة من المرسوم رقم 16676 تاريخ 18/6/1964 بحيث تستبدل عبارة "ديوان وزارة الثقافية والتعليم العالي" الواردة في آخر المادة بعبارة "ديوان المديرية العامة للتعليم العالي".