جميع التشريعات

مرسوم رقم 16690 19/06/1964

تحديد تعويض السكن وتعويض السيارة للعسكرين المنتدبين لوظائف دبلوماسية او مشابهة

النوع
مرسوم
الرقم
16690
التاريخ
19/06/1964
الجريدة الرسمية
العدد 51, 25/06/1964, ص. 2127-2128
الحالة
ملغى ملغى صادر عن مرسوم رقم 5397 تاريخ 20/09/1982
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 16690 تاريخ 19/06/1964
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: يحدد تعويض السكن وتعويض السيارة للعسكريين المنتدبين لمراكز ثابتة لوظائف دبلوماسية او مشابهة (ملحق عسكري - مستشار - مفوض - رئيس او عضو بعثة عسكرية او غيرها ... ) على النحو التالي: 1) تعويض سكن (مماثل للتعويض المعطى لموظفي السلك الخارجي) الا اذا امنت الحكومة لهم السكن على نفقتها. 2) تعويض سيارة شهري مقطوع وفقا لما يلي: أ- لرؤساء البعثات العسكرية والملحقين العسكريين 175 ل ل للبلدان التي حدد بدل الاغتراب لموظفيها ب100% 200 ل ل للبلدان التي حدد بدل الاغتراب لموظفيها ب110% 225 ل ل للبلدان التي حدد بدل الاغتراب لموظفيها ب120% 250 ل ل للبلدان التي حدد بدل الاغتراب لموظفيها ب125% 275 ل ل للبلدان التي حدد بدل الاغتراب لموظفيها ب140% 300 ل ل للبلدان التي حدد بدل الاغتراب لموظفيها ب150% 325 ل ل للبلدان التي حدد بدل الاغتراب لموظفيها ب175% 350 ل ل للبلدان التي حدد بدل الاعتراب لموظفيها ب200% 375 ل ل للبلدان التي حدد بدل الاغتراب لموظفيها ب225% ب - لاعضاء البعثات العسكرية ومعاوني الملحقين العسكريين نصف التعويض المحدد في الفقرة (أ) اعلاه.

المادة 2

مادة 2: يخصص للملحق العسكري لدى السفارات اللبنانية في اوروبا الغربية مبلغ سنوي مقطوع قدره /4000/ ل ل (اربعة الاف ليرة لبنانية) تأمينا لنفقات التمثيل على ان تسدد وفقا للاصول والتعليمات المتبعة في السلك الخارجي.

المادة 3

مادة 3: اذا تجاوز العسكري المنتدب لوظيفة دبلوماسية او مشابهة, مدة المأذونية العادية المستحقة له, قطع عنه راتبه وتعويضاته عن مدة التجاوز.

المادة 4

مادة 4: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة ويعمل به فور نشره

الذوق في 19 حزيران سنة 1964 الامضاء: فؤاد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء بالوكالة الامضاء: جبران نحاس وزير المالية الامضاء: امين بيهم وزير الدفاع الوطني بالوكالة الامضاء: امين بيهم