النص الكامل

مرسوم رقم 16690 تاريخ 19/06/1964 ملغى ملغى

المادة 1

المادة 1

مادة 1: يحدد تعويض السكن وتعويض السيارة للعسكريين المنتدبين لمراكز ثابتة لوظائف دبلوماسية او مشابهة (ملحق عسكري - مستشار - مفوض - رئيس او عضو بعثة عسكرية او غيرها ... ) على النحو التالي: 1) تعويض سكن (مماثل للتعويض المعطى لموظفي السلك الخارجي) الا اذا امنت الحكومة لهم السكن على نفقتها. 2) تعويض سيارة شهري مقطوع وفقا لما يلي: أ- لرؤساء البعثات العسكرية والملحقين العسكريين 175 ل ل للبلدان التي حدد بدل الاغتراب لموظفيها ب100% 200 ل ل للبلدان التي حدد بدل الاغتراب لموظفيها ب110% 225 ل ل للبلدان التي حدد بدل الاغتراب لموظفيها ب120% 250 ل ل للبلدان التي حدد بدل الاغتراب لموظفيها ب125% 275 ل ل للبلدان التي حدد بدل الاغتراب لموظفيها ب140% 300 ل ل للبلدان التي حدد بدل الاغتراب لموظفيها ب150% 325 ل ل للبلدان التي حدد بدل الاغتراب لموظفيها ب175% 350 ل ل للبلدان التي حدد بدل الاعتراب لموظفيها ب200% 375 ل ل للبلدان التي حدد بدل الاغتراب لموظفيها ب225% ب - لاعضاء البعثات العسكرية ومعاوني الملحقين العسكريين نصف التعويض المحدد في الفقرة (أ) اعلاه.

المادة 1 من مرسوم رقم 16690 تاريخ 19/06/1964 https://lebaneselegislation.com/ar/law/198540/article/1/