النص الكامل

مرسوم رقم 14568 تاريخ 28/05/1970 ملغى ملغى

المادة 10

المادة 10

مادة 10: ان كل تأخير على روزمانة الاشغال بسبب الملتزم يفوق الثلاثة اشهر وكذلك كل توقف عن العمل لمدة شهر واحد يسقط حتما حق الملتزم بالاستفادة من ارصدة القرض ويوجب على الادارة طلب قيمة الكفالة وملاحقة بالفوائد والعطل والضرر وذلك بالاضافة الى الغرامات الملحوظة في دفتر الشروط.

المادة 10 من مرسوم رقم 14568 تاريخ 28/05/1970 https://lebaneselegislation.com/ar/law/198541/article/10/