المادة 10
مادة 10: ان كل تأخير على روزمانة الاشغال بسبب الملتزم يفوق الثلاثة اشهر وكذلك كل توقف عن العمل لمدة شهر واحد يسقط حتما حق الملتزم بالاستفادة من ارصدة القرض ويوجب على الادارة طلب قيمة الكفالة وملاحقة بالفوائد والعطل والضرر وذلك بالاضافة الى الغرامات الملحوظة في دفتر الشروط.