جميع التشريعات

مرسوم رقم 7577 19/06/1967

تمديد العمل بالمرسوم رقم 14314 تاريخ 4-11-1963 المتضمن احداث ملاك مؤقت في وزارة الصحة العامة لمشروع استئصال الملاريا وتمديد تعيين الموظفين المعنيين في الملاك المؤقت المذكور

النوع
مرسوم
الرقم
7577
التاريخ
19/06/1967
الجريدة الرسمية
العدد 51, 26/06/1967, ص. 904-905
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
7
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 7577 تاريخ 19/06/1967
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان رئيس الجمهورية اللبنانية

بناء على الدستور اللبناني

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/6/1959

بناء على المرسوم رقم 14314 تاريخ 4/11/1963 المتضمن احداث ملاك مؤقت في وزارة الصحة العامة لمشروع استئصال الملاريا لمدة ثلاث سنوات, المعدل بموجب المرسوم رقم 15712 تاريخ 10/3/1964

بناء على المرسوم رقم 16275 تاريخ 9 ايار 1964 المتضمن تصنيف الاجراء العاملين في مشروع استئصال الملاريا في وظائف الملاك المؤقت المذكور

بناء على اقتراح وزير الصحة العامة

وبعد موافقة مجلس الخدمة المدنية.

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 31 ايار سنة 1967

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يمدد العمل بالمرسوم رقم 14314 تاريخ 4/11/1963 المتضمن احداث ملاك مؤقت في وزارة الصحة العامة لمشروع استئصال الملاريا لمدة ثلاث سنوات, المعدل بموجب المرسوم رقم 15712 تاريخ 10/3/964 وذلك مع مرعاة احكام المادة الثانية من هذا المرسوم.

المادة 2

مادة 2: يستبدل الجدول رقم (1) الملحق بالمرسوم رقم 14314 تاريخ 4/11/963 بالجدول رقم 1 الملحق بهذا المرسوم (1) ان جدولا باسماء الموظفين المذكورين في المادة الثالثة من هذا المرسوم مودع لدى وزارة الصحة العامة.

المادة 3

مادة 3: يمدد, اعتبارا من تاريخ العمل بهذا المرسوم وطيلة مدة العمل به, تعيين الموظفين المعينين في الملاك المؤقت المذكور (المصنفين بموجب المرسوم رقم 16275 تاريخ 9/5/1964) والموجودين في الخدمة بتاريخ العمل بهذا المرسوم, وفقا لما هو مبين فيما يلي:(1)

المادة 4

مادة 4: يعطى الموظفون المذكورة اسماؤهم في المادة الثالثة من هذا المرسوم بدل اتعاب يوازي رواتبهم مع ملحقاتها عن المدة الواقعة بين تاريخ انتهاء العمل بالمرسوم رقم 14314 تاريخ 4/11/1963 وتاريخ العمل بهذا المرسوم.

المادة 5

مادة 5: يكلف جهاز استئصال الملاريا علاوة على اعمال مراقبة البرداء ومكافحتها باعمال تصحيح المحيط ومكافحة القواضم ومختلف الحشرات المضرة والناقلة للامراض.

المادة 6

مادة 6: يلغى حكما مفعول هذا المرسوم في حال احداث وظائف فنية في ملاك وزارة الصحة العامة للقيام بالاعمال الموكولة الى الملاك المؤقت المنصوص عليه في هذا المرسوم الى موظفي الملاك المؤقت المنصوص عليه في هذا المرسوم.

المادة 7

مادة 7: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

سن الفيل في 19 حزيران سنة 1967 الامضاء: شارل حلو صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي وزير المالية الامضاء: رشيد كرامي وزير الصحة العامة الامضاء: نسيب البربير وافق مجلس الخدمة المدنية بقراره رقم 1107 تاريخ 10/5/67 رئيس مجلس الخدمة المدنية بالوكالة الامضاء: انطوان شمالي.