المادة 1
مادة 1: يمدد العمل بالمرسوم رقم 14314 تاريخ 4/11/1963 المتضمن احداث ملاك مؤقت في وزارة الصحة العامة لمشروع استئصال الملاريا لمدة ثلاث سنوات, المعدل بموجب المرسوم رقم 15712 تاريخ 10/3/964 وذلك مع مرعاة احكام المادة الثانية من هذا المرسوم.
مرسوم Decree No. 7577 19/06/1967
ان رئيس الجمهورية اللبنانية
بناء على الدستور اللبناني
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/6/1959
بناء على المرسوم رقم 14314 تاريخ 4/11/1963 المتضمن احداث ملاك مؤقت في وزارة الصحة العامة لمشروع استئصال الملاريا لمدة ثلاث سنوات, المعدل بموجب المرسوم رقم 15712 تاريخ 10/3/1964
بناء على المرسوم رقم 16275 تاريخ 9 ايار 1964 المتضمن تصنيف الاجراء العاملين في مشروع استئصال الملاريا في وظائف الملاك المؤقت المذكور
بناء على اقتراح وزير الصحة العامة
وبعد موافقة مجلس الخدمة المدنية.
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 31 ايار سنة 1967
يرسم ما يأتي:
مادة 1: يمدد العمل بالمرسوم رقم 14314 تاريخ 4/11/1963 المتضمن احداث ملاك مؤقت في وزارة الصحة العامة لمشروع استئصال الملاريا لمدة ثلاث سنوات, المعدل بموجب المرسوم رقم 15712 تاريخ 10/3/964 وذلك مع مرعاة احكام المادة الثانية من هذا المرسوم.
مادة 2: يستبدل الجدول رقم (1) الملحق بالمرسوم رقم 14314 تاريخ 4/11/963 بالجدول رقم 1 الملحق بهذا المرسوم (1) ان جدولا باسماء الموظفين المذكورين في المادة الثالثة من هذا المرسوم مودع لدى وزارة الصحة العامة.
مادة 3: يمدد, اعتبارا من تاريخ العمل بهذا المرسوم وطيلة مدة العمل به, تعيين الموظفين المعينين في الملاك المؤقت المذكور (المصنفين بموجب المرسوم رقم 16275 تاريخ 9/5/1964) والموجودين في الخدمة بتاريخ العمل بهذا المرسوم, وفقا لما هو مبين فيما يلي:(1)
مادة 4: يعطى الموظفون المذكورة اسماؤهم في المادة الثالثة من هذا المرسوم بدل اتعاب يوازي رواتبهم مع ملحقاتها عن المدة الواقعة بين تاريخ انتهاء العمل بالمرسوم رقم 14314 تاريخ 4/11/1963 وتاريخ العمل بهذا المرسوم.
مادة 5: يكلف جهاز استئصال الملاريا علاوة على اعمال مراقبة البرداء ومكافحتها باعمال تصحيح المحيط ومكافحة القواضم ومختلف الحشرات المضرة والناقلة للامراض.
مادة 6: يلغى حكما مفعول هذا المرسوم في حال احداث وظائف فنية في ملاك وزارة الصحة العامة للقيام بالاعمال الموكولة الى الملاك المؤقت المنصوص عليه في هذا المرسوم الى موظفي الملاك المؤقت المنصوص عليه في هذا المرسوم.
مادة 7: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
سن الفيل في 19 حزيران سنة 1967 الامضاء: شارل حلو صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي وزير المالية الامضاء: رشيد كرامي وزير الصحة العامة الامضاء: نسيب البربير وافق مجلس الخدمة المدنية بقراره رقم 1107 تاريخ 10/5/67 رئيس مجلس الخدمة المدنية بالوكالة الامضاء: انطوان شمالي.