المادة 6
يخضع استيراد السكر الخام والسكر الابيض للاجازة المسبقة ولشروط يجري تحديدها بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير الاقتصاد الوطني في ضؤ دراسة يضعها مكتب الحبوب والشمندر السكري متممة للدراسة المنصوص عنها في المادة (5) اعلاه.
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
أُلغيت بموجب مرسوم رقم 176 تاريخ 26/05/1977, المادة 1, 09/06/1977
مادة 1: الغي نص المادة 6 من المرسوم رقم 7589 تاريخ 19/6/1967, المتضمنة اخضاع استيراد السكر الخام والسكر الابيض لنظام الاجازة المسبقة.