المادة 6
يخضع استيراد السكر الخام والسكر الابيض للاجازة المسبقة ولشروط يجري تحديدها بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير الاقتصاد الوطني في ضؤ دراسة يضعها مكتب الحبوب والشمندر السكري متممة للدراسة المنصوص عنها في المادة (5) اعلاه.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Repealed by مرسوم رقم 176 تاريخ 26/05/1977, article 1, 09/06/1977
مادة 1: الغي نص المادة 6 من المرسوم رقم 7589 تاريخ 19/6/1967, المتضمنة اخضاع استيراد السكر الخام والسكر الابيض لنظام الاجازة المسبقة.