المادة 2
مادة 2: يشترط للاستفادة من افضلية العشرة بالمئة الواردة اعلاه ان يستحصل العارض على افادة رسمية من مصلحة الشؤون التقنية في المديرية العامة للصناعة بأن السلعة مصنوعة في لبنان, وتتوفر فيها الشروط الفنية.
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها بموجب مرسوم رقم 1341 تاريخ 17/05/1978, المادة 4, 08/06/1978
مادة 4: الغي نص المادة الثانية من المرسوم رقم 4208 تاريخ 20/10/972 ونص المادة الثانية من المرسوم رقم 10352 تاريخ 23/5/1975 واستعيض عن كل منهما بالنص الموحد التالي: يشترط للاستفادة من افضلية الخمسة عشر بالماية الواردة اعلاه ان يستحصل العارض على افادة رسمية من المديرية العامة للصناعة بان السلعة مصنوعة في لبنان وتتوافر فيها الشروط الفنية.