المادة 1
مادة 1: حددت في ما يلي السلع الوطنية والشروط الواجب توافرها للاستفادة من افضلية 10 بالمئة عن السلع الاجنبية وفقا لاحكام المادة الاولى من مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم 3249 تاريخ 17/5/1972 نوع السلعة - صناديق سيارات للاسعاف والقلابات والباصات والترولات والصهاريج الشروط الواجب توافرها حسب بنود التعريفة الجمركية من 87/2 ومن 87/3 ومن 87/4 ومن 87/5 نوع السلعة - القواطع الكهربائية ولوحات التوزيع الكهربائية الشروط الواجب توافرها حسب بنود التعريفة الجمركية 85/19/21 - 85/19/31
التعديلات على هذه المادة · 2، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
عُدلت جزئياً بموجب مرسوم رقم 1341 تاريخ 17/05/1978, المادة 1, 08/06/1978
مادة 1: عدل في نص المادة الاولى من المرسوم رقم 4208 تاريخ 20/10/1972 وفي نص المادة الاولى من المرسوم رقم 10352 تاريخ 23/5/1975 ما يلي: 15% (للمدة المحددة في المرسوم الاشتراعي رقم 127 تاريخ 30/6/1977) بدلا من: 10% (والباقي دون تعديل)
عُدلت جزئياً بموجب مرسوم رقم 1341 تاريخ 17/05/1978, المادة 3, 08/06/1978
مادة 3: عدل في نص المادة الاولى من المرسوم رقم 10352 تاريخ 23/5/1975 نـــــوع الســــلع الشروط الواجب توافرها حسب بنود التعريفة الجمركية ــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ - القواطع الكهربائية ولوحات ما تضمنه كل من البندين التوزيع الكهربائية 85/19/21 و 85/19/31 (والباقي دون تعديل)