جميع التشريعات

قرار رقم 828 20/06/1963

استيراد القمح

النوع
قرار
الرقم
828
التاريخ
20/06/1963
الجريدة الرسمية
العدد 51, 27/06/1963, ص. 2664
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
قرار رقم 828 تاريخ 20/06/1963
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: لا يسمح باستيراد القمح الا للمستوردين الذين يشترون من مكتب القمح كميات من القمح والشعير من الموسم اللبناني لعام 1963 باسعار الكلفة المقررة وتعطى الاجازات على اساس استيراد اربعة كيلو قمحا من الخارج لقاء شراء كيلو واحد من المحصول اللبناني من القمح والشعير. ويعتبر بحكم القمح من ناحية الاستيراد البرغل والقمح المقشور والمسلوق.

المادة 2

مادة 2: تعفى من الرسم المفروض لصالح صندوق مكتب القمح كميات الحنطة التي تستورد عبر- البحار ضمن احكام المادة الاولى من هذا القرار.

المادة 3

مادة 3: يتوقف العمل بالقرار رقم 1/1 تاريخ 3 كانون الثاني 1963 المتعلق بشروط استيراد القمح غير المصنف حتى اشعار اخر.

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا القرار ويعمل به فور تعليقه على مدخل وزارة الاقتصاد الوطني.

بيروت في 20 حزيران سنة 1963 وزير الاقتصاد الوطني الامضاء: رفيق نجا