المواد
مادة 1: لا يسمح باستيراد القمح الا للمستوردين الذين يشترون من مكتب القمح كميات من القمح والشعير من الموسم اللبناني لعام 1963 باسعار الكلفة المقررة وتعطى الاجازات على اساس استيراد اربعة كيلو قمحا من الخارج لقاء شراء كيلو واحد من المحصول اللبناني من القمح والشعير. ويعتبر بحكم القمح من ناحية الاستيراد البرغل والقمح المقشور والمسلوق.
مادة 2: تعفى من الرسم المفروض لصالح صندوق مكتب القمح كميات الحنطة التي تستورد عبر- البحار ضمن احكام المادة الاولى من هذا القرار.
مادة 3: يتوقف العمل بالقرار رقم 1/1 تاريخ 3 كانون الثاني 1963 المتعلق بشروط استيراد القمح غير المصنف حتى اشعار اخر.
مادة 4: ينشر هذا القرار ويعمل به فور تعليقه على مدخل وزارة الاقتصاد الوطني.
بيروت في 20 حزيران سنة 1963
وزير الاقتصاد الوطني
الامضاء: رفيق نجا