جميع التشريعات

مرسوم رقم 4811 24/06/1966

بتنظيم المنطقة العاشرة في مدينة بيروت

النوع
مرسوم
الرقم
4811
التاريخ
24/06/1966
الجريدة الرسمية
العدد 51, 27/06/1966, ص. 877-879
الحالة
نافذ
مُعدَّل بموجب
مرسوم رقم 7505 تاريخ 10/11/1995 (the text)
مرسوم رقم 4918 تاريخ 02/03/1982 (Art. 3)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
5
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 4811 تاريخ 24/06/1966
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: يصدق تخطيط تمديد كورنيش الرملة البيضاء الممتد من العقار رقم 4285 من منطقة المصيطبة العقارية في بيروت شمالا لغاية اتصاله بطريق الجناح الحالي عند العقار رقم 3255- منطقة الشياح العقارية بعرض ثلاثين مترا كما هو مبين باللون الاصفر على التصميم التوجيهي مقياس 2000/1 المرفق بهذا المرسوم.

المادة 2

مادة 2: تقسم المنطقة العاشرة في مدينة بيروت الى ستة اقسام وتخضع للانظمة والارتفاقات التالية: القسم الاول I: الواقع ضمن التخطيط المحدد بالاحرف (آ- ح- ه- و- ا) يخصص هذا القسم للسكن والمكاتب والفنادق والمطاعم ويرخص فيه بأبنية لا يتعدى عدد طوابقها السبعة فوق ادنى نقطة من الارض الطبيعية بمحاذاة واجهة البناء. معدل الاستثمار السطحي 16% عامل الاستثمار العام 1 واحد عدد الطوابق الاقصى 7 سبعة القسم الثاني II: الواقع بين التخطيط الجديد للكورنيش المشار اليه في القسم الاول (آ-ج) المبين على الخريطة (1) المرفقة مقياس 2000/1 والبحر يخصص هذا القسم للمؤسسات الرياضية والبحرية واللهو والمسابح والمطاعم. نسبة الاستثمار السطحي 15% عامل الاستثمار العام 0،20 العلم الاقصى للبناء 09 م تسعة امتار من ادنى نقطة من الارض الطبيعية بمحاذاة واجهة البناء على ان يبقى سطح البناء ادنى من مستوى الكورنيش بمترين بمواجهة البناء مع وجوب تنظيم سطوح الابنية المحاذية للكورنيش بشكل حدائق. القسم الثالث III: الواقع بين الكورنيش والبحر والممتد بين الحدود الجنوبية (ج-د) للقسم الثاني والخط (ح-ط) المبين على الخريطة المرفقة بمقياس 2000/1 يحظر في هذا القسم اقامة اي بناء من اي شكل كان كما يحظر تغيير او تعديل الوجه الطبيعي للارض . ويمكن بصورة استثنائية ضمن مهلة ثلاث سنوات من تاريخ العمل بهذا النظام ازالة المقاهي القائمة حاليا في هذا القسم واعادة بنائها كمقاهي شرط ان تأتي هذه الانشاءات بسطح (سقف ) منخفض عن مستوى الطريق وضمن خط غلافي يؤمن المحافظة على المنظر الطبيعي الحالي. وان يرضى المالك بأن يضع سطح البناء الجديد تحت تصرف بلدية بيروت كمنتزه عام, وان يتخذ المالك الاجراءات الفنية اللازمة لتأمين هذه الغاية. ' القسم الرابع IV: الواقع بين الكورنيش والبحر والممتد بين الحدود الجنوبية للقسم الثالث (ح- ط) والخط (ك- ل) المبين على الخريطة (1) المرفقة بمقياش 2000/1 يخضع هذا القسم لنظام القسم الثاني اعلاه. القسم الخامس V: الواقع بين الكورنيش والبحر والممتد بين الحدود الجنوبية للقسم الرابع (ك- ل) والخط (م. ن) يحظر في هذا القسم اقامة اي بناء من اي شكل كان كما يحظر تغيير او تعديل الوجه الطبيعي للارض . القسم السادس VI: الواقع بين طريق الجناح الحالي والبحر من الحدود الجنوبية للقسم الخامس (م.- ن) حتى حدود بلدية بيروت : 1- يمنع البناء منعا باتا في القسم الممتد بين الكورنيش المنوه عنه في المادة الاولى اعلاه والبحر. 2- يفرض بالبناء تراجع عشرة امتار عن تخطيط طريق الجناح الحالي على العقارات المحاذية له من الغرب ويفرض تراجع ستة امتار عن الحدود الجانبية والخلفية لهذه العقارات 3- يسمح بانشاء ابنية للسكن الخاص ومشاريع سياحية وفندقية لا يتعدى ارتفاعها خمسة امتار وربع عن ادنى نقطة من مستوى الطريق امام العقار بما فيه من الانشاءات الاضافية من سلالم وخزانات ماء وخلافه وان تكون ههذ الانشاءات غير ظاهرة عن الطريق. المساحة الدنية للقطع الصالحة لبنان 1200 م2 الطول الادنى للواجهة 30 م ط نسبة الاستثمار السطحي 30 % عامل الاستثمار العام 1 واحد 4- في العقارات المطلة على تخطيط هذا الكورنيش وعلى العقارات المحاذية له ويفرض تراجع ستة امتار عن الحدود الجانبية والخلفية لهذه العقارات . يسمح بانشاء ابنية للسكن الخاص ومشاريع سياحية وفندقية لا يتعدى ارتفاعها خمسة امتار وربع عن مستوى طريق الجناح الحالي الموازي للعقار وان لم يكن مطلا عليه وان لا يتعدى علو البناء خمسة عشر مترا ابتداء من مستوى الكورنيش البحري على ان يكون الخط الافقي الاعلى خمسة عشر مترا محتويا على جميع الانشاءات الاضافية من سلالم وخزانات ماء وخلافه وان تكون هذه الانشاءات غير ظاهرة عن الطريق. المساحة الدنيا للقطع الصالحة للبناء 1200 م2 الطول الادنى للواجهة 30 م ط نسبة الاستثمار السطحي 30 % '

المادة 3

مادة 3: يرتب القسمان الاول والثاني وجزء من القسم الثالث حتى الحد الجنوبي للعقار 1111 من قبل شركة عقارية واحدة. ويرتب الجزء الباقي من القسم الثالث مع القسم الرابع من قبل شركة عقارية واحدة وفقا لنص المادة 19 من قانون التنظيم المدنى الصادر بتاريخ 24 ايلول سنة 1962 المعدل بالقانون الموضوع موضع التنفيذ بالمروم رقم 13472 تاريخ 26 تموز سنة 963 على ان تؤلف هاتان الشركتان بموجب مرسوم وفقا للاصول. لا يمكن الترخيص بأية انشاءات الا بعد تقديم خرائط تنظيمية تعرض على موافقة المجلس الاعلى للتنظيم المدني.

المادة 4

مادة 4: تلغى الانظمة السابقة المخالفة لمضمون هذا المرسوم.

المادة 5

مادة 5: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

سن الفيل في 24 حزيران سنة 1966 الامضاء: شارل حلو صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: عبد الله اليافي الامضاء: كمال جنبلاط