المواد
مادة 1: يصدق تخطيط تمديد كورنيش الرملة البيضاء الممتد من العقار رقم 4285 من منطقة المصيطبة العقارية في بيروت شمالا لغاية اتصاله بطريق الجناح الحالي عند العقار رقم 3255- منطقة الشياح العقارية بعرض ثلاثين مترا كما هو مبين باللون الاصفر على التصميم التوجيهي مقياس 2000/1 المرفق بهذا المرسوم.
مادة 2: تقسم المنطقة العاشرة في مدينة بيروت الى ستة اقسام وتخضع للانظمة والارتفاقات التالية: القسم الاول I: الواقع ضمن التخطيط المحدد بالاحرف (آ- ح- ه- و- ا) يخصص هذا القسم للسكن والمكاتب والفنادق والمطاعم ويرخص فيه بأبنية لا يتعدى عدد طوابقها السبعة فوق ادنى نقطة من الارض الطبيعية بمحاذاة واجهة البناء. معدل الاستثمار السطحي 16% عامل الاستثمار العام 1 واحد عدد الطوابق الاقصى 7 سبعة القسم الثاني II: الواقع بين التخطيط الجديد للكورنيش المشار اليه في القسم الاول (آ-ج) المبين على الخريطة (1) المرفقة مقياس 2000/1 والبحر يخصص هذا القسم للمؤسسات الرياضية والبحرية واللهو والمسابح والمطاعم. نسبة الاستثمار السطحي 15% عامل الاستثمار العام 0،20 العلم الاقصى للبناء 09 م تسعة امتار من ادنى نقطة من الارض الطبيعية بمحاذاة واجهة البناء على ان يبقى سطح البناء ادنى من مستوى الكورنيش بمترين بمواجهة البناء مع وجوب تنظيم سطوح الابنية المحاذية للكورنيش بشكل حدائق. القسم الثالث III: الواقع بين الكورنيش والبحر والممتد بين الحدود الجنوبية (ج-د) للقسم الثاني والخط (ح-ط) المبين على الخريطة المرفقة بمقياس 2000/1 يحظر في هذا القسم اقامة اي بناء من اي شكل كان كما يحظر تغيير او تعديل الوجه الطبيعي للارض . ويمكن بصورة استثنائية ضمن مهلة ثلاث سنوات من تاريخ العمل بهذا النظام ازالة المقاهي القائمة حاليا في هذا القسم واعادة بنائها كمقاهي شرط ان تأتي هذه الانشاءات بسطح (سقف ) منخفض عن مستوى الطريق وضمن خط غلافي يؤمن المحافظة على المنظر الطبيعي الحالي. وان يرضى المالك بأن يضع سطح البناء الجديد تحت تصرف بلدية بيروت كمنتزه عام, وان يتخذ المالك الاجراءات الفنية اللازمة لتأمين هذه الغاية. ' القسم الرابع IV: الواقع بين الكورنيش والبحر والممتد بين الحدود الجنوبية للقسم الثالث (ح- ط) والخط (ك- ل) المبين على الخريطة (1) المرفقة بمقياش 2000/1 يخضع هذا القسم لنظام القسم الثاني اعلاه. القسم الخامس V: الواقع بين الكورنيش والبحر والممتد بين الحدود الجنوبية للقسم الرابع (ك- ل) والخط (م. ن) يحظر في هذا القسم اقامة اي بناء من اي شكل كان كما يحظر تغيير او تعديل الوجه الطبيعي للارض . القسم السادس VI: الواقع بين طريق الجناح الحالي والبحر من الحدود الجنوبية للقسم الخامس (م.- ن) حتى حدود بلدية بيروت : 1- يمنع البناء منعا باتا في القسم الممتد بين الكورنيش المنوه عنه في المادة الاولى اعلاه والبحر. 2- يفرض بالبناء تراجع عشرة امتار عن تخطيط طريق الجناح الحالي على العقارات المحاذية له من الغرب ويفرض تراجع ستة امتار عن الحدود الجانبية والخلفية لهذه العقارات 3- يسمح بانشاء ابنية للسكن الخاص ومشاريع سياحية وفندقية لا يتعدى ارتفاعها خمسة امتار وربع عن ادنى نقطة من مستوى الطريق امام العقار بما فيه من الانشاءات الاضافية من سلالم وخزانات ماء وخلافه وان تكون ههذ الانشاءات غير ظاهرة عن الطريق. المساحة الدنية للقطع الصالحة لبنان 1200 م2 الطول الادنى للواجهة 30 م ط نسبة الاستثمار السطحي 30 % عامل الاستثمار العام 1 واحد 4- في العقارات المطلة على تخطيط هذا الكورنيش وعلى العقارات المحاذية له ويفرض تراجع ستة امتار عن الحدود الجانبية والخلفية لهذه العقارات . يسمح بانشاء ابنية للسكن الخاص ومشاريع سياحية وفندقية لا يتعدى ارتفاعها خمسة امتار وربع عن مستوى طريق الجناح الحالي الموازي للعقار وان لم يكن مطلا عليه وان لا يتعدى علو البناء خمسة عشر مترا ابتداء من مستوى الكورنيش البحري على ان يكون الخط الافقي الاعلى خمسة عشر مترا محتويا على جميع الانشاءات الاضافية من سلالم وخزانات ماء وخلافه وان تكون هذه الانشاءات غير ظاهرة عن الطريق. المساحة الدنيا للقطع الصالحة للبناء 1200 م2 الطول الادنى للواجهة 30 م ط نسبة الاستثمار السطحي 30 % '
مادة 3: يرتب القسمان الاول والثاني وجزء من القسم الثالث حتى الحد الجنوبي للعقار 1111 من قبل شركة عقارية واحدة. ويرتب الجزء الباقي من القسم الثالث مع القسم الرابع من قبل شركة عقارية واحدة وفقا لنص المادة 19 من قانون التنظيم المدنى الصادر بتاريخ 24 ايلول سنة 1962 المعدل بالقانون الموضوع موضع التنفيذ بالمروم رقم 13472 تاريخ 26 تموز سنة 963 على ان تؤلف هاتان الشركتان بموجب مرسوم وفقا للاصول. لا يمكن الترخيص بأية انشاءات الا بعد تقديم خرائط تنظيمية تعرض على موافقة المجلس الاعلى للتنظيم المدني.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded by مرسوم رقم 4918 تاريخ 02/03/1982, article 1, 11/03/1982
مادة 1: الغي نص مادة 3 من المرسوم رقم 4811 تاريخ 24/6/1966 المتعلق بتنظيم المنطقة العاشرة في مدينة بيروت , واستعيض عنه بالنص التالي: يجرى ترتيب الاقسام الاول والثاني والثالث والرابع بطريقة الضم والفرز وفقا لقانون ضم الاراضي وفرزها في الاماكن الآهلة. غير انه يمكن الاستثناء من مشروع الضم والفرز المشار اليه اعلاه والسماح بالبناء في عقار, او في عقارات متلاصقة تشكل وحدة عقارية بمفهوم قانون البناء, اذا كانت مساحة هذا العقار او هذه العقارات تساوي /20000/ م2 (عشرين الف متر مربع) على الاقل وذلك ضمن الشروط التالية: ' آ- يبقى البناء المنوي اقامته في هذا العقار او هذه العقارات خاضعا لنظام المنطقة العاشرة المصدق بموجب المرسوم رقم 4811 تاريخ 24/6/1966 ولكافة شروط وانظمة البناء المفروضة بموجبه. ب - يقدم طلب الاستثناء الى البلدية المعنية خلال مهلة ستة اشهر من تاريخ صدور هذا المرسوم. ج- يقدم المخطط الحجمي لمشروع الابنية المنوي اقامتها على كامل مساحة العقار او العقارات موضوع الطلب ولكامل عامل الاستثمار العام المسموح به في المنطقة وذلك خلال مهلة تسعة اشهر من تاريخ صدور هذا المرسوم. د- عند تقديم المخطط الحجمي للمشروع, يتنازل مالك العقار او العقارات المشار اليها اعلاه لصالح الملك البلدي العام, تنازلا لا رجوع عنه, عن خمسة وعشرين بالمائة من مجموع المساحة موضوع الاستثناء ولا تحسب هذه المساحة المتنازل عنها عند الترخيص بالبناء ضمن عوامل الاستثمار المفروضة. يوافق المجلس الاعلى للتنظيم المدني على القسم المتنازل عنه لصالح الملك البلدي العام, ويضم هذا القسم الى حصة البلدية من العقارات المجاورة التي يجرى ترتيبها بطريقة الضم والفرز لتأمين مواقع الطرق والحدائق والخدمات العامة. ه- يقدم طلب رخصة البناء خلال ثلاثة اشهر من تاريخ الموافقة على المخطط الحجمي من قبل المجلس الاعلى للتنظيم المدني. و- يجب المباشرة بالتنفيذ في مهلة لا تتعدى السنة من تاريخ الترخيص بالبناء كما يجب انجاز البناء ليصبح صالحا للحصول على رخصة الاشغال خلال ثلاث سنوات من تاريخ الترخيص بالبناء. ز- في حال عدم التقيد بأي من الشروط الواردة اعلاه يعتبر الاستثناء المرخص به بمثابة الملغى حكما ويدخل العقار او العقارات موضوع الاستثناء مجددا ضمن مشروع الضم والفرز بما فيه البناء او اقسام البناء الذي يكون قد انشىء. '
مادة 4: تلغى الانظمة السابقة المخالفة لمضمون هذا المرسوم.
مادة 5: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
سن الفيل في 24 حزيران سنة 1966
الامضاء: شارل حلو
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء وزير الاشغال العامة والنقل
الامضاء: عبد الله اليافي الامضاء: كمال جنبلاط