المادة 1
مادة 1: يطبق نظام التصريح المعمول به في هذا القانون خارج الاماكن التالية: 1- مدينتي بيروت وطرابلس وسائر مراكز المحافظات : 2- مراكز الاقضية ومراكز الاصطياف والاشتاء والاماكن الاثرية والسياحية التي ستحدد بمرسوم, 3- المناطق الخاضعة لانظمة البناء او الضم او الفرز بموجب تصاميم توجيهية او تفصيلية مصدقة بمراسيم. 4- القرى والمناطق التي يتم استثناؤها بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح المجلس الاعلى للتنظيم المدني او التي تكون موضوعة تحت الدرس بمرسوم.