جميع التشريعات

قانون رقم 42 21/06/1971

اعفاء بعض المباني في المناطق من رخصة البناء ورسومها والاستعاضة عنها بنظام التصريح

النوع
قانون
الرقم
42
التاريخ
21/06/1971
الجريدة الرسمية
العدد 51, 28/06/1971, ص. 806-810
الحالة
ملغى ملغى صادر عن مرسوم إشتراعى رقم 148 تاريخ 16/09/1983
مُعدَّل بموجب
مرسوم إشتراعى رقم 148 تاريخ 16/09/1983 (the text)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
27
الاستشهاد كـ
قانون رقم 42 تاريخ 21/06/1971
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: يطبق نظام التصريح المعمول به في هذا القانون خارج الاماكن التالية: 1- مدينتي بيروت وطرابلس وسائر مراكز المحافظات : 2- مراكز الاقضية ومراكز الاصطياف والاشتاء والاماكن الاثرية والسياحية التي ستحدد بمرسوم, 3- المناطق الخاضعة لانظمة البناء او الضم او الفرز بموجب تصاميم توجيهية او تفصيلية مصدقة بمراسيم. 4- القرى والمناطق التي يتم استثناؤها بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح المجلس الاعلى للتنظيم المدني او التي تكون موضوعة تحت الدرس بمرسوم.

المادة 2

مادة 2: في الاماكن التي يعمل بها بنظام التصريح بمقتضى هذا القانون, يستغنى عن الرخصة ويكتفي من اجل البناء والترميم, ضمن الشروط المعينة في هذا القانون, بتقديم تصريح خطي باستدعاء يقدم او يرسل بالبريد المضمون الى رئيس السلطة التنفيذية في البلدية او الى القائمقام في القرى التي ليس فيها بلديات . يقدم التصريح على اربع نسخ متضمنا اسم مقدمه وعنوانه وموضوع الطلب ورقم العقار واوصافه ومكانه. ويرفق بالتصريح المستندات التالية على اربع نسخ: 1- افادة عقارية اذا كان العقار مسموحا, او علم وخبر من المختار مع عضو اختياري في الاماكن غير المسموحة تثبت ملكية مقدم التصريح وحدود العقار. 2- عقد اتفاق من المالك مسجل لدى الكاتب العدل يسمح لمقدم التصريح بالبناء اذا لم يكن مالكا. 3- افادة تخطيط صادرة عن دائرة التنظيم المدني المختصة, 4- خريطة للبناء على اربع نسخ موقعة من مهندس ومسجلة في نقابة المهندسين تراعى في وضعها شروط قانون البناء.

المادة 3

مادة 3: يستغنى عن تقديم الخريطة المذكورة في الفقرة 4 من المادة الاولى من هذا القانون في الحالات التالية: - اذا كانت مساحة البناء لا تزيد عن ستين مترا مربعا ولمرة واحدة, - في بناء الاضافات الوارد ذكرها في المادة 7 اذا كانت مساحتها لا تزيد على ستين مترا مربعا. - في بناء التصوينة الوارد ذكرها في المادة 9 من هذا القانون. - في اعمال الترميم كما حددت في المادة 8 من هذا القانون. - البناء المعفى من الرخصة المسبقة بموجب احكام المادة 20 من قانون التنظيم المدني الصادر بتاريخ 24/9/1962 ويشترط في جميع هذه الحالات مراعاة احكام قانون البناء.

المادة 4

مادة 4: يجب على المرجع الذي يتلقى التصريح وفقا لاحكام المادة الثانية من هذا القانون ان يودع مقدمه خلال ثلاثة ايام ايصالا يتضمن شروط البناء بموجب هذا القانون. ان الايصال هو بمثابة رخصة البناء ويبقى معمولا به لمدة اربع سنوات . اذا تأخر المرجع المختص عن ايداع الايصال بعد عشرة ايام من تاريخ استلامه التصريح على المحافظ بناء على طلب صاحب الشأن ايداعه الايصال المذكور, واذا لم يعط المحافظ الايصال او لم يرفضه بقرار معلل خلال مدة شهر, فيعتبر صاحب الشأن مرخصا له.

المادة 5

مادة 5: يودع رئيس السلطة التنفيذية في البلدية او القائمقام بلاظ ابطاء نسخة عن ملف التصريح صاحب العلاقة ويودع كل من مكتب التنظيم المدني وفصيلة الدرك في القضاء نسخة لاخذ العلم ومتابعة الرقابة وتحفظ نسخة في مركز البلدية او القائمقامية. يفتح لدى كل من دائرة النظيم المدني والبلدية والقائمقام في القرى التي ليس فيها بلديات سجل خاص مرقم بتصاريح البناء المعطاة وفقا لهذا القانون يدون فيه تاريخ تقديم التصريح واسم صاحبه ورقم العقار ومساحة البناء ورقم وتاريخ الايصال وتاريخ المباشرة بالبناء. تضع السلطات الادارية المحلية والداوئر الفنية برامجا دوريا لاستمرار الرقابة والاحاطة بالمخالفات وقمعها ويعتبر مسؤولا موظف التنظيم المدني المكلف بالرقابة اذا لم يبلغ السلطة الادارية المعينة تباعا عن المخالفات .

المادة 6

مادة 6: لا يجوز ان يزيد مجموع المساحة المبينة بالشروط الواردة في هذا القانون على عقار واحد عن مايتي متر مربع ولا يجوز ان يتعدى الارتفاع الطابقين بما فيه الطابق الارضي.

المادة 7

مادة 7: يمكن على الابنية القائمة ومهما بلغت مساحتها اضافة قسم جديد او منتفعات صحية او غيرها لمرة واحدة حتى بلوغ مساحة الاضافات الاجمالية ستين مترا مربعا, شرط ان تكون على مستوى الارض او فوق الطابق الارضي. واذا كانت مساحة البناء القديم اقل من مائتي متر مربع جازت الاضافات حتى بلوغ المساحة الاجمالية مائتي متر مربع على ان تتفق هذه الاضافات مع الشروط العامة للبناء.

المادة 8

مادة 8: يقصد باعمال الترميم المذكورة في هذا القانون اعمال ابدال السقف وابدال جدران داخلية غير اساسية دون تبديل في التصميم الاصلي للبناء او في هيكله الاساسي وكذلك التبليط وتغيير المنجور والتوريق والدهان واعمال التجهيز الكهربائي وغيره. غير انه يمكن بمقتضى نظام التصريح هذا هدم كامل البناء القديم واقامة بناء جديد حسب الشروط الواردة في هذا القانون.

المادة 9

مادة 9: يمكن على اساس نظام التصريح وفي الاماكن المعينة بهذا القانون بناء تصوينة على حدود العقار المجاور لا يزيد ارتفاعها بكامل المواد المستعملة على المترين.

المادة 10

مادة 10: يطبق نظام التراجع نظام الارتفاق المعمول بهما على اية انشاءات من اية مواد كانت سواء كانت مسقوفة او غير مسقوفة او كانت مقفلة من بعض جوانبها وكذلك المركبات والمقطورات المستعملة لغير غاية النقل.

المادة 11

مادة 11: يطبق ايضا نظام التصريح, داخل وخارج الاماكن المذكورة في المادة الاولى, مع مراعاة التخطيطات والارتفاقات المفروضة بمراسيم تنظيمية, ومطابقة التصاميم التوجيهية والتفصيلية, اذ اعتمد صاحب البناء احد النماذج الموقعة من وزير الاشغال العامة والنقل التي تضعها دوائر النظيم المدني بمهلة ستة اشهر من تاريخ العمل بهذا القانون في المحافظات والقائمقاميات والبلديات وهذا النموذج يعطى لطالبه بناء على استدعاء عليه طابع مالي بقيمة عشر ليرات دون اي رسم اخر. يشتمل النموذج الذي تحدد مساحته بمايتي متر مربع من البناء على الاكثر ما يلي: ا- المسطحات والواجهات والمنظور, ب - التفاصيل الفنية من اساسات وباطون مسلح وغيره. يتوجب على طالب البناء في حال اعتماده النموذج ان يقدم المستندات المنصوص عليها في الفقرات 1 و2 و3 من المادة الثانية من هذا القانون وان يتعهد بتنفيذ النموذج المعتمد وان يدفع مبلغ مائة وخمسين ليرة لا غير لصندوق نقابة المهندسين كبدل اتعاب المهندس المكلف بالاشراف على تنفيذ النموذج ولا يتوجب على المستدعي اي رسم اخر.

المادة 12

مادة 12: يعفى البناء بمقتضى هذا القانون من توجب المرأب والملجأ ويعفى من رسوم رخصة البناء ورسم الطابع المالي دون سواها الا اذا كان متمتعا باعفاء خاص بالقوانين المرعية ويعفى من ضريبة الاملاك المبنية لمدة خمس سنوات البناء غير المخالف الوارد في المادة السادسة او الفقرة الثانية من المادة الثامنة من هذا القانون اذا كان ثلثا جدرانه الخارجية على الاقل من الحجر الطبيعي او اذا كانت مساحة ثلثي سقفه على الاقل من القرميد الاحمر او اذا اخذ باحد النماذج الموضوعة من قبل دوائر التنظيم المدني المنصوص عنها في المادة الحادية عشرة او اذا انشيء فيه خزان صالح لجمع المياه ومستثمر يتسع لخمسين مترا مكعبا على الاقل. ويعفى من ضريبة الاملاك المبينة لمدة عشر سنوات في المدن والمناطق المعتبرة اثرية او شبه اثرية او المقرر فيها المحافظة على المناظر الطبيعية بموجب مرسوم او مخطط توجيهي, البناء الذي يتم تشييده منطبقا في عناصره الخارجية على اشكال ومواد يعينها مسبقا المجلس الاعلى للتنظيم المدني بناء على اقتراح المديرية العامة للاثار. ويتم الاعفاء في جميع هذه الحالات بناء على انهاء المديرية العامة للتنظيم المدني.

المادة 13

مادة 13: للحصول على الماء والكهرباء والهاتف والمنافع الاخرى فيما يتعلق بالبناء الذي يتم بمقتضى المواد 3 و6 و7 و11 والمقطع الثاني من المادة 8 من هذا القانون يكتفي بتقديم افادة اشغال تشهد بمطابقة البناء او الجزء المنجز الصالح للسكن الشروط المحددة بهذا القانون صادرة عن رئيس السلطة التنفيذية في البلدية او عن القائمقام في القوى التي ليس فيها بلديات وتكون الافادة ممضاة من المهندس الموقع على الخريطة او المهندس منفذ البناء اثباتا لقانونية البناء وذلك في الحالات التي تتطلب تقديم خريطة من مهندس او تتطلب اشراف مهندس على التنفيذ بمقتضى المادتين 2 و11 من هذا القانون. وعلى القائمقام او المحافظ منح الافادة في مدة اسبوع واحد بعد التثبت من قانونية البناء اذا تخلى المرجع المختص عن منحها او المهندس عن توقيعها خلال اسبوع واحد من تاريخ طلب صاحب العلاقة.

المادة 14

مادة 14: في جميع الحالات التي تطلب الحصول على رخصة مسبقة بمقتضى هذا القانون والنصوص المرعية لا تكون رخصة البناء او الترميم او الاشغال قانونية الا اذا كانت مبنية على موافقة دوائر التنظيم المدني او الدوائر الفنية وينبغي ان يرفق بطلب رخصة البناء خريطة فنية موقعة من مهندس ومصدقة من نقابة المهندسين.

المادة 15

مادة 15: اذا تم البناء قبل الحصول على الايصال بالتصريح او اذا تبين في البناء المصرح به او في البناء المضاف تجاوزا على المساحات المصرح بها او اذا جرت اضافات غير مصرح بها بعد حصول صاحب العلاقة على افادة الاشغال المنصوص عنها في المادة 13 عوقب المخالف بالسجن من ثلاثة ايام الى اسبوعين وبغرامة قدرها ستة امثال الرسم عن كامل البناء غير المقرر هدمه تحصل لحساب البلدية او لحساب صندوق التجهيز البلدي بواسطة دائرة مالية القضاء في الاماكن التي ليس فيها بلديات .

المادة 16

المادة السادسة عشرة: اذا جاءت المخالفات متعارضة مع قانون البناء عوقب المخالف بالسجن من اسبوع الى شهر واحد وبغرامة مالية من مايتي الى الف ليرة ويجري هدم الاقسام المخالفة بصورة ادارية على نفقة المخالف تحصل بالطريقة الادارية التي تجبى بها رسوم الدولة والبلديات .

المادة 17

مادة 17: اذا تبين ان البناء جاء مخالفا لشروط التراجع عن حدود العقار المجاور او محور الطريق المنفذة عوقب مقدم التصريح المخالف بالسجن من اسبوع الى شهر واحد وبغرامة من مايتي الى خمسماية ليرة لبنانية وتزال المخالفات بالطرق الادارية على نفقة المخالف .

المادة 18

مادة 18: اذا تبين ان البناء متعد على الاملاك العمومية او الطرق العامة المنفذة او الاملاك المشاعية او الاملاك البلدية العامة عوقب المخالف بالسجن من اسبوعين الى ستة اشهر وبغرامة من خمسماية الى الف ليرة ويجري هدم وازالة الاقسام المخالفة بصورة ادارية على نفقة المخالف .

المادة 19

مادة 19: كل مخالف اقام بناء او قسما من بناء على ملك الغير او ملك الدولة الخاص او الملك البلدي الخاص يعاقب بالسجن من شهرين الى ستة اشهر وبغرامة من خمسماية الى الفي ليرة فضلا عن العطل والضرر المتوجب للجهة المتضررة ويتقرر مصير البناء بمقتضى القوانين والانظمة المرعية. اما اذا كان هذا التعدي يخالف شروط التراجع عن حدود العقار المجاور فيجري حكما هدم وازالة الاقسام المخالفة بالطرق الادارية على نفقة المخالف .

المادة 20

مادة 20: في حساب جزءا الرسم المضاعف على البناء المخالف في الحالات التي لا يكون فيها قد تم سقف البناء يفرض ضعف رسم البناء على كامل مساحة الجدران المبينة الخارجية والداخلية ولا يسمح بمتابعة البناء او اية اشغال الا اذا جرت تسوية وضعه القانوني.

المادة 21

مادة 21: يعفى المخالف من عقوبة السجن دون سواها اذا قام بازالة المخالفة واعاد الشيء الى ما كان عليه بمدة ثلاثة اشهر من تاريخ تبلغه انذارا رسميا بالمخالفة من الجهة المتضررة او تبلغه محضر المخالفة الصادرة عن دوائر التنظيم المدني او الدوائر الفنية البلدية واذا تعذر ابلاغه شخصيا فيبلغ بواسطة احد المقيمين معه او بطريقة الالصاق على باب منزله من قبل البلدية او القائمقام بواسطة الدرك وبموجب محضر.

المادة 22

مادة 22: يعتبر المهندس موقع خريطة البناء وكذلك المهندس منفذ البناء النموذج مسؤولين جزائيا ومسلكيا عن مطابقة الخرائط للانظمة والقوانين النافذة وعن سلامة البناء ومسؤولين ايضا مع مقدم التصريح عن المخالفات بموجب احكام هذا القانون وقانون البناء اذا تم سقف المخالفات ولم يبلغا السلطة الادارية عنها رسميا.

المادة 23

مادة 23: توضع على الصحيفة العينية اشارة بالتعديات والمخالفات المقرر ازالتها بمقتضى هذا القانون وقانون البناء بطلب من المحافظ او القائمقام بناء على تقرير صادر عن الدوائر الفنية وترقن بنفس الطريقة بعد زوال التعدي والمخالفات .

المادة 24

مادة 24: تطبق احكام المواد 10 و14 و19 و20 و21 و22 و23 على مختلف المناطق اللبنانية.

المادة 25

مادة 25: يفتح في الجزء الاول من موازنة 1971 (الباب 13 الفصل الثالث البند 8 فقرة 3 جديدة) اعتماد اضافي قدره خمسون الف ليرة لبنانية لتغطية النفقات اللازمة لوضع وطبع النماذج المشار اليها في المادة 11 من هذا القانون. يغطى هذا الاعتماد بزيادة خمسين الف ليرة على رسوم الجمارك في قسم الواردات من الموازنة المذكورة (الجزء الاول الباب الثاني الفصل الثاني بند 1).

المادة 26

مادة 26: تلغى جميع النصوص التي لا تتفق مع احكام هذا القانون.

المادة 27

مادة 27: يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.

بعبدا في 21 حزيران سنة 971 الامضاء: سليمان فرنجية صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: صائب سلام وزير الداخلية الامضاء: صائب سلام وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: هنري اده وزير العدل الامضاء: جميل كبي وزير المالية بالوكالة الامضاء: صائب سلام