النص الكامل

قانون رقم 42 تاريخ 21/06/1971 ملغى ملغى

المادة 14

المادة 14

مادة 14: في جميع الحالات التي تطلب الحصول على رخصة مسبقة بمقتضى هذا القانون والنصوص المرعية لا تكون رخصة البناء او الترميم او الاشغال قانونية الا اذا كانت مبنية على موافقة دوائر التنظيم المدني او الدوائر الفنية وينبغي ان يرفق بطلب رخصة البناء خريطة فنية موقعة من مهندس ومصدقة من نقابة المهندسين.

المادة 14 من قانون رقم 42 تاريخ 21/06/1971 https://lebaneselegislation.com/ar/law/198583/article/14/