المادة 21
مادة 21: يعفى المخالف من عقوبة السجن دون سواها اذا قام بازالة المخالفة واعاد الشيء الى ما كان عليه بمدة ثلاثة اشهر من تاريخ تبلغه انذارا رسميا بالمخالفة من الجهة المتضررة او تبلغه محضر المخالفة الصادرة عن دوائر التنظيم المدني او الدوائر الفنية البلدية واذا تعذر ابلاغه شخصيا فيبلغ بواسطة احد المقيمين معه او بطريقة الالصاق على باب منزله من قبل البلدية او القائمقام بواسطة الدرك وبموجب محضر.