المادة 6
مادة 6: لا يجوز ان يزيد مجموع المساحة المبينة بالشروط الواردة في هذا القانون على عقار واحد عن مايتي متر مربع ولا يجوز ان يتعدى الارتفاع الطابقين بما فيه الطابق الارضي.
قانون رقم 42 تاريخ 21/06/1971 ملغى ملغى
مادة 6: لا يجوز ان يزيد مجموع المساحة المبينة بالشروط الواردة في هذا القانون على عقار واحد عن مايتي متر مربع ولا يجوز ان يتعدى الارتفاع الطابقين بما فيه الطابق الارضي.
المادة 6 من قانون رقم 42 تاريخ 21/06/1971 https://lebaneselegislation.com/ar/law/198583/article/6/