جميع التشريعات

قرار رقم 86 18/10/1999

ايداع تعويض لاجل عقارات مستملكة منطقة بعلبك العقارية

النوع
قرار
الرقم
86
التاريخ
18/10/1999
الجريدة الرسمية
العدد 51, 28/10/1999, ص. 2927-2928
الحالة
نافذ
مُعدَّل بموجب
قرار رقم 11 تاريخ 18/01/2000 (the text)
قرار رقم 107 تاريخ 09/11/1999 (the text)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
قرار رقم 86 تاريخ 18/10/1999
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير الثقافة والتعليم العالي,

بناء على المرسوم رقم 4 تاريخ 04/12/1998

بناء على قانون الاستملاك رقم 58 تاريخ 29/05/1991

بناء على المرسوم رقم 11009 تاريخ 15/09/1997 القاضي بتصديق استملاك بعض العقارات في منطقة بعلبك العقارية.

بناء على قرارات التخمين رقم 760 و 761 و762 و764 و765 و766 و767 و768 و769 و770 و771 تاريخ 16/04/1999 وقرار التخمين رقم 772 تاريخ 11/05/1999 القاضية بتحديد التعويضات لمالكي العقارات رقم 2864 و2112 2316 و2188 و2111 و2185 و2839 و4598 و2156 و2117 و2113 و2157 ومن منطقة بعلبك العقارية

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يودع اسميا امانة في صندوق الخزينة التعويض العائد للعقارات رقم 2264 و2112 و2126 و2188 و2111 و2185 و2839 و4598 و2156 و2114 و2113 و 2157 من منطقة بعلبك العقارية والبالغة قيمته/1.921.509.068/ ل.ل. فقط مليار وتسعماية وواحد وعشرون مليونا وخمسماية وتسعة الاف وثمانية وستون ليرة لبنانية.

المادة 2

مادة 2: يدفع لاصحاب العلاقة 57% (خمسة وسبعون بالمائة) من قيمة التعويض المذكور في اللائحة المرفقة بهذا القرار ولا يدفع الرصيد الباقي البالغ 25% الا بعد تنفيذ قرار وضع اليد وتقديم افادة عقارية تثبت تحرر العقار من كل حق وارتفاق وتأمين ونقل ملكيته لاسم الدولة اللبنانية ­ المديرية العامة للاثار.

المادة 3

مادة 3: يبلغ هذا القرار من يلزم.

بيروت فى 18 تشرين الاول 1999 وزير الثقافة والتعليم العالي محمد يوسف بيضون