النص الكامل

قرار رقم 86 تاريخ 18/10/1999 نافذ

المادة 2

المادة 2

مادة 2: يدفع لاصحاب العلاقة 57% (خمسة وسبعون بالمائة) من قيمة التعويض المذكور في اللائحة المرفقة بهذا القرار ولا يدفع الرصيد الباقي البالغ 25% الا بعد تنفيذ قرار وضع اليد وتقديم افادة عقارية تثبت تحرر العقار من كل حق وارتفاق وتأمين ونقل ملكيته لاسم الدولة اللبنانية ­ المديرية العامة للاثار.

المادة 2 من قرار رقم 86 تاريخ 18/10/1999 https://lebaneselegislation.com/ar/law/198599/article/2/