جميع التشريعات

قرار رقم 7421 12/10/1999

ادراج اسم "شركة مستو للصيرفة عصام مستو وشريكه" على لائحة مؤسسات الصرافة

النوع
قرار
الرقم
7421
التاريخ
12/10/1999
الجريدة الرسمية
العدد 51, 28/10/1999, ص. 2934-2934
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 7421 تاريخ 12/10/1999
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان حاكم مصرف لبنان،

بناء على القانون رقم 42/87 تاريخ

21/11/1987 المتعلق بتنظيم مهنة الصرافة

في لبنان لا سيما المادة الثالثة منه،

وبناء على القرار رقم 7204 تاريخ

16/01/1999 القاضي بنشر لائحة مؤسسات الصرافة لعام 1991،

وبناء على ترخيص المجلس المركزي

في جلسته المنعقدة بتاريخ 11/08/1999

ل"شركة مستو للصيرفةَ­ عصام مستو

وشريكه" لمزاولة مهنة الصرافة،

وبناء على الاستدعاء المقدم بتاريخ

05/10/1999 من الشركة المذكورة

والمتضمن طلب تسجيلها على لائحة

مؤسسات الصرافة،

وبعد الاطلاع على المستندات المبرزة

والمثبتة توفر الشروط القانونية لهذا

التسجيل،

يقرر ما يأتي :

المواد

المادة 1

مادة 1: يدرج اسم " شركة مستو للصيرفة­ عصام مستو وشريكه " على لائحة مؤسسات الصرافة ويعطى الرقم 503

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 12 تشرين الاول 1999 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامه