المادة 1
مادة 1: يدرج اسم " شركة مستو للصيرفة عصام مستو وشريكه " على لائحة مؤسسات الصرافة ويعطى الرقم 503
قرار Decision No. 7421 12/10/1999
ان حاكم مصرف لبنان،
بناء على القانون رقم 42/87 تاريخ
21/11/1987 المتعلق بتنظيم مهنة الصرافة
في لبنان لا سيما المادة الثالثة منه،
وبناء على القرار رقم 7204 تاريخ
16/01/1999 القاضي بنشر لائحة مؤسسات الصرافة لعام 1991،
وبناء على ترخيص المجلس المركزي
في جلسته المنعقدة بتاريخ 11/08/1999
ل"شركة مستو للصيرفةَ عصام مستو
وشريكه" لمزاولة مهنة الصرافة،
وبناء على الاستدعاء المقدم بتاريخ
05/10/1999 من الشركة المذكورة
والمتضمن طلب تسجيلها على لائحة
مؤسسات الصرافة،
وبعد الاطلاع على المستندات المبرزة
والمثبتة توفر الشروط القانونية لهذا
التسجيل،
يقرر ما يأتي :
مادة 1: يدرج اسم " شركة مستو للصيرفة عصام مستو وشريكه " على لائحة مؤسسات الصرافة ويعطى الرقم 503
مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 12 تشرين الاول 1999 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامه