جميع التشريعات

قرار رقم 7407 08/10/1999

ادراج اسم "شركة قاسم مصطفى شقير وشريكه للصيرفة" على لائحة مؤسسات الصرافة

النوع
قرار
الرقم
7407
التاريخ
08/10/1999
الجريدة الرسمية
العدد 51, 28/10/1999, ص. 2933-2934
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 7407 تاريخ 08/10/1999
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان حاكم مصرف لبنان،

بناء على القانون رقم 42/87 تاريخ

21/11/1987 المتعلق بتنظيم مهنة الصرافة

في لبنان لا سيما المادة الثالثة منه،

وبناء على القرار رقم 7254 تاريخ

16/01/1999 القاضي بنشر لائحة مؤسسات الصرافة لعام 1999 ،

وبناء على ترخيص المجلس المركزي

في جلسته المنعقدة بتاريخ 18/08/1999

ل "شركة قاسم مصطفى شقير وشريكه

للصيرفة" لمزاولة مهنة الصرافة،

وبناء على الاستدعاء المقدم بتاريخ

02/10/1999 من الشركة المذكورة

والمتضمن طلب تسجيلها على لائحة

مؤسسات الصرافة

وبعد الاطلاع على المستندات المبرزة

والمثبتة توفر الشروط القانونية لهذا

التسجيل،

يقرر ما يأتي :

المواد

المادة 1

مادة 1: يدرج اسم "شركة قاسم مصطفى شقير وشريكه للصيرفة" على لائحة مؤسسات الصرافة ويعطى الرقم 501

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيت تدعو الحاجة

بيروت في 8 تشرين الاول 1999 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامه