المادة 1
مادة 1: يدرج اسم "شركة قاسم مصطفى شقير وشريكه للصيرفة" على لائحة مؤسسات الصرافة ويعطى الرقم 501
قرار Decision No. 7407 08/10/1999
ان حاكم مصرف لبنان،
بناء على القانون رقم 42/87 تاريخ
21/11/1987 المتعلق بتنظيم مهنة الصرافة
في لبنان لا سيما المادة الثالثة منه،
وبناء على القرار رقم 7254 تاريخ
16/01/1999 القاضي بنشر لائحة مؤسسات الصرافة لعام 1999 ،
وبناء على ترخيص المجلس المركزي
في جلسته المنعقدة بتاريخ 18/08/1999
ل "شركة قاسم مصطفى شقير وشريكه
للصيرفة" لمزاولة مهنة الصرافة،
وبناء على الاستدعاء المقدم بتاريخ
02/10/1999 من الشركة المذكورة
والمتضمن طلب تسجيلها على لائحة
مؤسسات الصرافة
وبعد الاطلاع على المستندات المبرزة
والمثبتة توفر الشروط القانونية لهذا
التسجيل،
يقرر ما يأتي :
مادة 1: يدرج اسم "شركة قاسم مصطفى شقير وشريكه للصيرفة" على لائحة مؤسسات الصرافة ويعطى الرقم 501
مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيت تدعو الحاجة
بيروت في 8 تشرين الاول 1999 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامه