جميع التشريعات

قرار رقم 7425 18/10/1999

اضافة مادة الى القرار رقم 7254 تاريخ 18 اذار 1999 المتعلق بنسبة الاموال الجاهزة الصافية بالعملات الاجنبية

النوع
قرار
الرقم
7425
التاريخ
18/10/1999
الجريدة الرسمية
العدد 51, 28/10/1999, ص. 2936
الحالة
ملغى ملغى صادر عن قرار رقم 7693 تاريخ 18/10/2000
مُعدَّل بموجب
قرار رقم 7693 تاريخ 18/10/2000 (the text)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
قرار رقم 7425 تاريخ 18/10/1999
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان حاكم مصرف لبنان،

بناء على قانون النقد والتسليف ولا سيما

المواد 79 و 174 و 177 منه،

وبناء على القرار رقم 7254 تاريخ 18

اذار 1991المتعلق بنسبة الاموال الجاهزة

الصافية بالعملات الاجنبية،

وبناء على قرار المجلس المركزي

المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ

13/10/1999

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يضاف الى القرار رقم 7254 تاريخ 18 اذار 1199 المتعلق بنسبة الاموال الجاهزة الصافية بالعملات الاجنبية المادة الثالثة مكرر التالي نصها: "يمكن لفروع المصارف الاجنبية العاملة في لبنان تجاوز نسبة الاموال الجاهزة الصافية بالعملات الاجنبية المحددة في المادة الاولى من هذا القرار شرط الموافقة المسبقة من المصرف الام بشكل خطي ومطلق وغير مشروط وغير قابل للرجوع على التجاوز الحاصل, وعند الحاجة, على تغطيته لهذا التجاوز فورا, وبمطلق الاحوال, عند اول طلب من مصرف لبنان"

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذا القرار فور صدوره.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.

بيروت في 18 تشرين الاول 1999 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامه