المادة 1
مادة 1: يضاف الى القرار رقم 7254 تاريخ 18 اذار 1199 المتعلق بنسبة الاموال الجاهزة الصافية بالعملات الاجنبية المادة الثالثة مكرر التالي نصها: "يمكن لفروع المصارف الاجنبية العاملة في لبنان تجاوز نسبة الاموال الجاهزة الصافية بالعملات الاجنبية المحددة في المادة الاولى من هذا القرار شرط الموافقة المسبقة من المصرف الام بشكل خطي ومطلق وغير مشروط وغير قابل للرجوع على التجاوز الحاصل, وعند الحاجة, على تغطيته لهذا التجاوز فورا, وبمطلق الاحوال, عند اول طلب من مصرف لبنان"