جميع التشريعات

مرسوم رقم 1522 22/10/1999

تعديل المرسوم رقم 11147 تاريخ 14/10/1997 (تحديد تعريفة الاشتراك ونشر الاعلانات في الجريدة الرسمية)

النوع
مرسوم
الرقم
1522
التاريخ
22/10/1999
الجريدة الرسمية
العدد 51, 28/10/1999, ص. 2882
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 1522 تاريخ 22/10/1999
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على المرسوم رقم 11147 تاريخ

14/10/1997 (تحديد تعريفة الاشتراك

ونشر الاعلانات في الجريدة الرسمية) ،

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء

ووزير المالية،

وبعد استشارة مجلس شورى الدولة ( رأي رقم 232/98 - 99 تاريخ 07/09/1999

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ

06/10/1999

يرسم ما يأتي :

المواد

المادة 1

مادة 1: عدلت المادة الخامسة من المرسوم رقم 11147 تاريخ 14/10/1997 وتحديد تعريفة الاشتراك ونشر الاعلانات في الجريدة الرسمية) بحيث تصبح كما يلي: " تخضع الادارات والمؤسسات العامة والبلديات لرسم اشتراك سنوي في الجريدة الرسمية مقداره /120000/ ل.ل وتعفى من بدل نشر الاعلانات الرسمية ذات الطابع العام العائدة لها. اما القرارات والاعلانات المتعلقة بمنفعة خاصة للافراد والمؤلسسات الخاصة والجمعيات والشركات فتخضع لبدل النشر وفقا لما هو محدد في المادة الرابعة من هذا المرسوم وذلك باستثناء ما اعفاه القانون صراحة من بدل النشر" والباقي دون تعديل.

المادة 2

مادة 2: تلغى جميع الاحكام والمواد التي لا تأتلف او تتفق مع مضمون احكام هذا المرسوم.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به اعتبارا من 1/1/2000

بعبدا في 22 تشرين الاول 1999 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص وزير المالية الامضاء: جورج قرم