ان رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على المرسوم رقم 11147 تاريخ
14/10/1997 (تحديد تعريفة الاشتراك
ونشر الاعلانات في الجريدة الرسمية) ،
بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء
ووزير المالية،
وبعد استشارة مجلس شورى الدولة ( رأي رقم 232/98 - 99 تاريخ 07/09/1999
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ
06/10/1999
يرسم ما يأتي :
المواد
مادة 1: عدلت المادة الخامسة من المرسوم رقم 11147 تاريخ 14/10/1997 وتحديد تعريفة الاشتراك ونشر الاعلانات في الجريدة الرسمية) بحيث تصبح كما يلي: " تخضع الادارات والمؤسسات العامة والبلديات لرسم اشتراك سنوي في الجريدة الرسمية مقداره /120000/ ل.ل وتعفى من بدل نشر الاعلانات الرسمية ذات الطابع العام العائدة لها. اما القرارات والاعلانات المتعلقة بمنفعة خاصة للافراد والمؤلسسات الخاصة والجمعيات والشركات فتخضع لبدل النشر وفقا لما هو محدد في المادة الرابعة من هذا المرسوم وذلك باستثناء ما اعفاه القانون صراحة من بدل النشر" والباقي دون تعديل.
مادة 2: تلغى جميع الاحكام والمواد التي لا تأتلف او تتفق مع مضمون احكام هذا المرسوم.
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به اعتبارا من 1/1/2000
بعبدا في 22 تشرين الاول 1999
الامضاء: اميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: سليم الحص
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: سليم الحص
وزير المالية
الامضاء: جورج قرم