المادة 1
(عدلت بموجب قانون 237 / 2012 ) (عدلت بموجب قانون 345 / 2001 )
يعين القاضي عند انتهاء خدمته في منصب الشرف برتبته عند تركه الوظيفة بمرسوم يتخذ بناء على اقتراح وزير العدل بعد موافقة مكتب مجلس شورى الدولة او مجلس القضاء الاعلى وبناء على اقتراح دولة رئيس مجلس الوزراء بالنسبة لديوان المحاسبة.
يقدر مجلس القضاء الاعلى او مكتب مجلس شورى الدولة او مكتب ديوان المحاسبة ما اذا كان يحق للقاضي المنتهية خدمته حكما ام بناء على طلبه قبوله في منصب الشرف. غير انه لا يمنح منصب الشرف الا للقاضي الذي لم تفرض عليه, خلال الخمس عشر سنة الاخيرة من ممارسته الفعلية للقضاء, اي عقوبة تأديبية باستثناء التنبيه واللوم.
يجب ان يكون القرار الصادر عن الهيئات المذكورة معللا في حال رفضت القاضي في منصب الشرف.
يعين ايضاً في منصب الشرف:
أ - القضاة الأصيلون والمتدرجون مهما بلغت مدة خدمتهم إذا قتلوا بسبب الوظيفة أو بمعرضها. في هذه الحالة يعتبر هؤلاء القضاة شهداء ويدعون بالقضاة الشهداء بموجب مرسوم يصدر بناء على اقتراح وزير العدل بعد استطلاع رأي مجلس القضاء الأعلى أو مكتب مجلس شورى الدولة أو مجلس ديوان المحاسبة.
ب - القضاة الأصيلون الذين هم من الدرجة العاشرة ضمنا وما فوق الذين يتوفون أثناء الخدمة.
السجل · 3 نسخ
-
لا يوجد مصدر لدينا يحتفظ بهذه الصياغة بالكامل.
-
لا يوجد مصدر لدينا يحتفظ بهذه الصياغة بالكامل. التعديل ينص على: يقدر مجلس القضاء الاعلى او مكتب مجلس شورى الدولة او مكتب ديوان المحاسبة ما اذا كان يحق للقاضي المنتهية خدمته حكما ام بناء على طلبه قبوله في منصب الشرف. غير انه لا يمنح منصب الشرف الا للقاضي الذي لم تفرض عليه, خلال الخمس عشر سنة الاخيرة من ممارسته الفعلية للقضاء، اي عقوبة تأديبية باستثناء التنبيه واللوم
-
يعين القاضي عند انتهاء خدمته في منصب الشرف برتبته عند تركه الوظيفة بمرسوم يتخذ بناء على اقتراح وزير العدل بعد موافقة مكتب مجلس شورى الدولة او مجلس القضاء الاعلى وبناء على اقتراح دولة رئيس مجلس الوزراء بالنسبة لديوان المحاسبة.
يقدر مجلس القضاء الاعلى او مكتب مجلس شورى الدولة او مكتب ديوان المحاسبة ما اذا كان يحق للقاضي المنتهية خدمته حكما ام بناء على طلبه قبوله في منصب الشرف. غير انه لا يمنح منصب الشرف الا للقاضي الذي لم تفرض عليه, خلال الخمس عشر سنة الاخيرة من ممارسته الفعلية للقضاء, اي عقوبة تأديبية باستثناء التنبيه واللوم.
يجب ان يكون القرار الصادر عن الهيئات المذكورة معللا في حال رفضت القاضي في منصب الشرف.
يعين ايضاً في منصب الشرف:
أ - القضاة الأصيلون والمتدرجون مهما بلغت مدة خدمتهم إذا قتلوا بسبب الوظيفة أو بمعرضها. في هذه الحالة يعتبر هؤلاء القضاة شهداء ويدعون بالقضاة الشهداء بموجب مرسوم يصدر بناء على اقتراح وزير العدل بعد استطلاع رأي مجلس القضاء الأعلى أو مكتب مجلس شورى الدولة أو مجلس ديوان المحاسبة.
ب - القضاة الأصيلون الذين هم من الدرجة العاشرة ضمنا وما فوق الذين يتوفون أثناء الخدمة.
التعديلات على هذه المادة · 2، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها (الفقرة الثانية) بموجب قانون رقم 345 تاريخ 06/08/2001, المادة 1, 09/08/2001
(1) تعدل الفقرة الثانية من المادة الاولى من القانون رقم 129 تاريخ 26/10/1999 وتصبح كالاتي:
"يقدر مجلس القضاء الاعلى او مكتب مجلس شورى الدولة او مكتب ديوان المحاسبة ما اذا كان يحق للقاضي المنتهية خدمته حكما ام بناء على طلبه قبوله في منصب الشرف. غير انه لا يمنح منصب الشرف الا للقاضي الذي لم تفرض عليه, خلال الخمس عشر سنة الاخيرة من ممارسته الفعلية للقضاء، اي عقوبة تأديبية باستثناء التنبيه واللوم".
(2) تعدل المادة الرابعة من القانون رقم 129 تاريخ 26/10/1999 وتصبح كالآتي:
"للقاضي في منصب الشرف الحق بالتدريس في الجامعات بعد انتهاء خدمته كما له الحق بان يكون محكما او ان يعطي الاستمارات القانونية او ان يعين عضوا او رئيسا في احدى المؤسسات العامة او ان يعين رئيسا او عضوا في اي من اللجان العائدة للادارات العامة".
أُضيفت إلى (الفقرة الأخيرة) بموجب قانون رقم 237 تاريخ 22/10/2012, المادة 1, 25/10/2012
تضاف الى المادة الأولى من القانون رقم 129 تاريخ 26/10/1999، الفقرة الأخيرة التالي نصها:
«يعين ايضاً في منصب الشرف:
أ- القضاة الأصيلون والمتدرجون مهما بلغت مدة خدمتهم إذا قتلوا بسبب الوظيفة أو بمعرضها. في هذه الحالة يعتبر هؤلاء القضاة شهداء ويدعون بالقضاة الشهداء بموجب مرسوم يصدر بناء على اقتراح وزير العدل بعد استطلاع رأي مجلس القضاء الأعلى أو مكتب مجلس شورى الدولة أو مجلس ديوان المحاسبة.
ب- القضاة الأصيلون الذين هم من الدرجة العاشرة ضمنا وما فوق الذين يتوفون أثناء الخدمة.»