جميع التشريعات

قانون رقم 129 26/10/1999

منصب الشرف في القضاء

النوع
قانون
الرقم
129
التاريخ
26/10/1999
الجريدة الرسمية
العدد 51, 28/10/1999, ص. 2859-2860
الحالة
نافذ
مُعدَّل بموجب
قانون رقم 237 تاريخ 22/10/2012 (Arts. 1, 7, 7 مكرر)
قانون رقم 345 تاريخ 06/08/2001 (Arts. 1, 4)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
10
الاستشهاد كـ
قانون رقم 129 تاريخ 26/10/1999
المصدر
الجامعة اللبنانية

أقر مجلس النواب،

وينشر رئيس الجمهورية القانون التالي نصه:

مواد اصدار

المادة 1 اصدار

مادة وحيدة: صدق مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 900 تاريخ 30/06/1999 المتعلق بمنصب الشرف في القضاء, كما عدلته لجنةالادارة والعدل,

يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.

المواد

المادة 1

معدلة 25/10/2012

(عدلت بموجب قانون 237 / 2012 ) (عدلت بموجب قانون 345 / 2001 )

يعين القاضي عند انتهاء خدمته في منصب الشرف برتبته عند تركه الوظيفة بمرسوم يتخذ بناء على اقتراح وزير العدل بعد موافقة مكتب مجلس شورى الدولة او مجلس القضاء الاعلى وبناء على اقتراح دولة رئيس مجلس الوزراء بالنسبة لديوان المحاسبة.

يقدر مجلس القضاء الاعلى او مكتب مجلس شورى الدولة او مكتب ديوان المحاسبة ما اذا كان يحق للقاضي المنتهية خدمته حكما ام بناء على طلبه قبوله في منصب الشرف. غير انه لا يمنح منصب الشرف الا للقاضي الذي لم تفرض عليه, خلال الخمس عشر سنة الاخيرة من ممارسته الفعلية للقضاء, اي عقوبة تأديبية باستثناء التنبيه واللوم.

يجب ان يكون القرار الصادر عن الهيئات المذكورة معللا في حال رفضت القاضي في منصب الشرف.

يعين ايضاً في منصب الشرف:

أ - القضاة الأصيلون والمتدرجون مهما بلغت مدة خدمتهم إذا قتلوا بسبب الوظيفة أو بمعرضها. في هذه الحالة يعتبر هؤلاء القضاة شهداء ويدعون بالقضاة الشهداء بموجب مرسوم يصدر بناء على اقتراح وزير العدل بعد استطلاع رأي مجلس القضاء الأعلى أو مكتب مجلس شورى الدولة أو مجلس ديوان المحاسبة.

ب - القضاة الأصيلون الذين هم من الدرجة العاشرة ضمنا وما فوق الذين يتوفون أثناء الخدمة.

السجل · 3 نسخ
  1. النسخة 1.0 · أقدم صياغة لدينا, حتى 09/08/2001

    لا يوجد مصدر لدينا يحتفظ بهذه الصياغة بالكامل.

  2. النسخة 2.0 · من 09/08/2001, حتى 25/10/2012 · تغيرت جزئياً بموجب قانون رقم 345 تاريخ 06/08/2001, م. 1

    لا يوجد مصدر لدينا يحتفظ بهذه الصياغة بالكامل. التعديل ينص على: يقدر مجلس القضاء الاعلى او مكتب مجلس شورى الدولة او مكتب ديوان المحاسبة ما اذا كان يحق للقاضي المنتهية خدمته حكما ام بناء على طلبه قبوله في منصب الشرف. غير انه لا يمنح منصب الشرف الا للقاضي الذي لم تفرض عليه, خلال الخمس عشر سنة الاخيرة من ممارسته الفعلية للقضاء، اي عقوبة تأديبية باستثناء التنبيه واللوم

  3. النسخة 3.0 · من 25/10/2012 · أُكملت بموجب قانون رقم 237 تاريخ 22/10/2012, م. 1 · نص الجامعة اللبنانية

    يعين القاضي عند انتهاء خدمته في منصب الشرف برتبته عند تركه الوظيفة بمرسوم يتخذ بناء على اقتراح وزير العدل بعد موافقة مكتب مجلس شورى الدولة او مجلس القضاء الاعلى وبناء على اقتراح دولة رئيس مجلس الوزراء بالنسبة لديوان المحاسبة.

    يقدر مجلس القضاء الاعلى او مكتب مجلس شورى الدولة او مكتب ديوان المحاسبة ما اذا كان يحق للقاضي المنتهية خدمته حكما ام بناء على طلبه قبوله في منصب الشرف. غير انه لا يمنح منصب الشرف الا للقاضي الذي لم تفرض عليه, خلال الخمس عشر سنة الاخيرة من ممارسته الفعلية للقضاء, اي عقوبة تأديبية باستثناء التنبيه واللوم.

    يجب ان يكون القرار الصادر عن الهيئات المذكورة معللا في حال رفضت القاضي في منصب الشرف.

    يعين ايضاً في منصب الشرف:

    أ - القضاة الأصيلون والمتدرجون مهما بلغت مدة خدمتهم إذا قتلوا بسبب الوظيفة أو بمعرضها. في هذه الحالة يعتبر هؤلاء القضاة شهداء ويدعون بالقضاة الشهداء بموجب مرسوم يصدر بناء على اقتراح وزير العدل بعد استطلاع رأي مجلس القضاء الأعلى أو مكتب مجلس شورى الدولة أو مجلس ديوان المحاسبة.

    ب - القضاة الأصيلون الذين هم من الدرجة العاشرة ضمنا وما فوق الذين يتوفون أثناء الخدمة.

المادة 2

تضم الخدمات التي يكون قد اداها القاضي في القضاء العدلي او في القضاء الاداري او في ديوان المحاسبة الى خدماته في ملاك القضاء الذي ينتمي اليه في ما يتعلق بمدة ممارسته الفعلية للقضاء.

المادة 3

يتمتع القاضي في منصب الشرف بالتشريفات والامتيازات المعطاة بموجب القوانين والانظمة للقضاة العاملين في الخدمة الفعلية وفقا لرتبته ودرجته فى هذا المنصب.

يبقى القاضي في منصب الشرف مرتبطا بالمحكمة التي كان ينتمي اليها قبل انتهاء خدمته ويحق له ان يحضر الاحتفالات الرسمية مرتديا ثوبه القضائي اخذا مكانه بعد القضاة العاملين الذين هم في رتبته او درجته.

المادة 4

معدلة 09/08/2001

(عدلت بموجب قانون 345 / 2001 )

للقاضي في منصب الشرف الحق بالتدريس في الجامعات بعد انتهاء خدمته كما له الحق بان يكون محكما او ان يعطي الاستمارات القانونية او ان يعين عضوا او رئيسا في احدى المؤسسات العامة او ان يعين رئيسا او عضوا في اي من اللجان العائدة للادارات العامة

السجل · 2 نسخ
  1. النسخة 1.0 · أقدم صياغة لدينا, حتى 09/08/2001

    لا يوجد مصدر لدينا يحتفظ بهذه الصياغة بالكامل.

  2. النسخة 2.0 · من 09/08/2001 · استُبدلت بموجب قانون رقم 345 تاريخ 06/08/2001, م. 1 · كما نُشر في النص المُعدِّل

    للقاضي في منصب الشرف الحق بالتدريس في الجامعات بعد انتهاء خدمته كما له الحق بان يكون محكما او ان يعطي الاستمارات القانونية او ان يعين عضوا او رئيسا في احدى المؤسسات العامة او ان يعين رئيسا او عضوا في اي من اللجان العائدة للادارات العامة

المادة 5

لا يحق للقاضي في منصب الشرف ممارسة مهنة المحاماة.

يشطب حكما من منصب الشرف القاضي الذي يسجل في نقابة المحامين. غير انه يحتفظ بحقه بجميع تقديمات صندوق تعاضد القضاة.

يعطى القضاة الذين هم في منصب الشرف والمقيدون في الوقت نفسه في احدى نقابتي المحامين، مهلة سنة واحدة من تاريخ نفاذ هذا القانون لممارسة حق الخيار بين الاستمرار في ممارسة مهنة المحاماة او التخلي عنها وطلب الاحتفاط بمنصب الشرف، وفي حال عدم ابداء هذا الخيار ضمن هذه المهلة يفقد القاضي حكما حقه في منصب الشرف.

المادة 6

يطبق على القاضي المعين في منصب الشرف موجب التحفط ويمكن احالته امام مجلس تأديبي خاص بقرار صادر عن وزير العدل او بقرار صادر عن هيئة التفتيش القضائي في حال ارتكابه عملا يمس الشرف وكرامة القضاء.

المادة 7

معدلة 25/10/2012

أ- يوازي راتب القاضي الصادر مرسوم باعتباره شهيدا راتب الدرجة 22 من سلسلة رتب ورواتب القضاة ما لم يكن من درجة أعلى فتتخذ عندها هذه الدرجة كأساس لاحتساب المعاش التقاعدي وفقا للأحكام التالية.

ب- يتقاضى ورثة القاضي الذي صدر مرسوم باعتباره شهيدا وفقا للتوزيع المحدد في قرار حصر إرثه 85% من الدرجة المحددة في البند (أ) من هذه المادة مهما كانت مدة خدمته وإن كان للورثة المذكورين مورد رزق آخر، وذلك خلافا لأية أحكام أخرى عامة أو خاصة، لا سيما المرسوم الاشتراعي رقم 47 تاريخ 29/6/1983 (نظام التقاعد والصرف من الخدمة)،

ج- يتقاضى والدا القاضي وزوجته (أو زوجه) كامل ما يعود لهما وفقا لقرار حصر الإرث من المعاش المذكور في الأحكام السابقة حتى تاريخ وفاتهم.

د- يستحق للأولاد الذكور للقاضي الصادر مرسوم باعتباره شهيدا الراتب التقاعدي أو جزء الراتب المحدد في الأحكام السابقة حتى انتهاء تحصيلهم الجامعي وحتى سن الخامسة والعشرين كحد أقصى إلا إذا ثبت إصابتهم بإعاقة تمنعهم من ممارسة عمل مأجور. عند وقف المعاش التقاعدي عن أي من الأولاد الذكور يستحق المعاش التقاعدي لسائر الورثة المستفيدين وفق أحكام هذا القانون.

ه- يستحق لبنات القاضي الصادر مرسوم باعتباره شهيدا الراتب التقاعدي أو جزء الراتب التقاعدي المحدد في الأحكام السابقة لحين زواجهن أو قيامهن بعمل مأجور. في هذه الحالة الأخيرة يستحق باقي المعاش التقاعدي لسائر الورثة المستفيدين وفق أحكام هذا القانون.

السجل · 1 نسخ
  1. النسخة 1.0 · من 25/10/2012 · أُضيفت بموجب قانون رقم 237 تاريخ 22/10/2012, م. 2 · كما نُشر في النص المُعدِّل

    أ- يوازي راتب القاضي الصادر مرسوم باعتباره شهيدا راتب الدرجة 22 من سلسلة رتب ورواتب القضاة ما لم يكن من درجة أعلى فتتخذ عندها هذه الدرجة كأساس لاحتساب المعاش التقاعدي وفقا للأحكام التالية.

    ب- يتقاضى ورثة القاضي الذي صدر مرسوم باعتباره شهيدا وفقا للتوزيع المحدد في قرار حصر إرثه 85% من الدرجة المحددة في البند (أ) من هذه المادة مهما كانت مدة خدمته وإن كان للورثة المذكورين مورد رزق آخر، وذلك خلافا لأية أحكام أخرى عامة أو خاصة، لا سيما المرسوم الاشتراعي رقم 47 تاريخ 29/6/1983 (نظام التقاعد والصرف من الخدمة)،

    ج- يتقاضى والدا القاضي وزوجته (أو زوجه) كامل ما يعود لهما وفقا لقرار حصر الإرث من المعاش المذكور في الأحكام السابقة حتى تاريخ وفاتهم.

    د- يستحق للأولاد الذكور للقاضي الصادر مرسوم باعتباره شهيدا الراتب التقاعدي أو جزء الراتب المحدد في الأحكام السابقة حتى انتهاء تحصيلهم الجامعي وحتى سن الخامسة والعشرين كحد أقصى إلا إذا ثبت إصابتهم بإعاقة تمنعهم من ممارسة عمل مأجور. عند وقف المعاش التقاعدي عن أي من الأولاد الذكور يستحق المعاش التقاعدي لسائر الورثة المستفيدين وفق أحكام هذا القانون.

    ه- يستحق لبنات القاضي الصادر مرسوم باعتباره شهيدا الراتب التقاعدي أو جزء الراتب التقاعدي المحدد في الأحكام السابقة لحين زواجهن أو قيامهن بعمل مأجور. في هذه الحالة الأخيرة يستحق باقي المعاش التقاعدي لسائر الورثة المستفيدين وفق أحكام هذا القانون.

المادة 7 مكرر

( اضيفت بموجب: قانون 237 / 2012 )

أ - يوازي راتب القاضي الصادر مرسوم باعتباره شهيدا راتب الدرجة 22 من سلسلة رتب ورواتب القضاة ما لم يكن من درجة أعلى فتتخذ عندها هذه الدرجة كأساس لاحتساب المعاش التقاعدي وفقا للأحكام التالية.

ب - يتقاضى ورثة القاضي الذي صدر مرسوم باعتباره شهيدا وفقا للتوزيع المحدد في قرار حصر إرثه 85% من الدرجة المحددة في البند (أ) من هذه المادة مهما كانت مدة خدمته وإن كان للورثة المذكورين مورد رزق آخر , وذلك خلافا لأية أحكام أخرى عامة أو خاصة ، لا سيما المرسوم الاشتراعي رقم 47 تاريخ 29/6/1983 ( نظام التقاعد والصرف من الخدمة ) .

ج - يتقاضى والدا القاضي وزوجته (أو زوجه) كامل ما يعود لهما وفقا لقرار حصر الإرث من المعاش المذكور في الأحكام السابقة حتى تاريخ وفاتهم.

د - يستحق للأولاد الذكور للقاضي الصادر مرسوم باعتباره شهيدا الراتب التقاعدي أو جزء الراتب المحدد في الأحكام السابقة حتى انتهاء تحصيلهم الجامعي وحتى سن الخامسة والعشرين كحد أقصى إلا إذا ثبت إصابتهم بإعاقة تمنعهم من ممارسة عمل مأجور. عند وقف المعاش التقاعدي عن أي من الاولاد الذكور يستحق المعاش التقاعدي لسائر الورثة المستفيدين وفق أحكام هذا القانون.

ه - يستحق لبنات القاضي الصادر مرسوم باعتباه شهيدا الراتب التقاعدي أو جزء الراتب التقاعدي المحدد في الأحكام السابقة لحين زواجهن أو قيامهن بعمل مأجور .

في هذه الحالة الأخيرة يستحق باقي المعاش التقاعدي لسائر الورثة المستفيدين وفق أحكام هذا القانون.

المادة الثالثة من القانون 237 تاريخ 22/10/2012 ج.ر 45

يطبق هذا القانون على الحالات السابقة لتاريخ العمل به، على ألا يكون له أي أثر مالي رجعي عن الفقرة السابقة للعمل به.

المادة 8

تلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا القانون ويعمل به فور نشره في الجريدة الرسمية.

بعبدا في 26 تشرين الاول 1999 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص