جميع التشريعات

قانون رقم 136 26/10/1999

اعطاء مساعدات مالية خاصة لعائلات رجال الاطفاء والدفاع المدني عند استشهادهم اثناء قيامهم بالوظيفة

النوع
قانون
الرقم
136
التاريخ
26/10/1999
الجريدة الرسمية
العدد 51, 28/10/1999, ص. 2863
الحالة
نافذ
مُعدَّل بموجب
قانون رقم 425 تاريخ 06/06/2002 (the text)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قانون رقم 136 تاريخ 26/10/1999
المصدر
الجامعة اللبنانية

اقر مجلس النواب،

وينشر رئيس الجمهورية القانون التالي نصه:

المواد

المادة 1

(عدلت بموجب قانون 425 / 2002 )

تعطى عائلة الموظف او الاجير او المتعاقد في مديرية الدفاع المدني, وكذلك عائلة رجل الاطفاء في البلديات واتحاد البلديات والطيران المدني, المتوفى بسبب تعد تعرض له في اثناء ممارسته وطيفته او بسبب قيامه بعمل اندفاعي لانقاذ حياة او ممتلكات الغير, الاعانة المالية المنصوص عنها في الفقرة (أ) من البند (1) من المادة 95 من المرسوم الاشتراعي رقم 102 تاريخ 16/09/1983 (قانون الدفاع الوطني), كما يقبل اولاده في المدارس على نفقة الدولة في حدود الاعتمادات المخصصه لذلك في الموازنة, وذلك بالاضافة الى الحقوق الاخرى المقررة في حالة الوفاة بموجب نصوص خاصة.

"بالاضافة الى ذلك, تستحق العائلة المعاش التقاعدي المنصوص عليه في البند (2) من المادة (94) من المرسوم الاشتراعي المذكور اعلاه او تعويض صرف تراعى في تحديده ذات الاسس المبينة في البند (1) من المادة المذكورة, الا اذا كان تطبيق الاحكام الخاصة بالموظف او الاجير او المتعاقد او المتطوع الاختياري في مديرية الدفاع المدني او رجل الاطفاء المعني يولي عائلته حقوقا افضل فتعطى العائلة هذه الحقوق".

المادة 2

يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.

بعبدا في 26 تشرين الاول 1999 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص