المادة 1
(عدلت بموجب قانون 425 / 2002 )
تعطى عائلة الموظف او الاجير او المتعاقد في مديرية الدفاع المدني, وكذلك عائلة رجل الاطفاء في البلديات واتحاد البلديات والطيران المدني, المتوفى بسبب تعد تعرض له في اثناء ممارسته وطيفته او بسبب قيامه بعمل اندفاعي لانقاذ حياة او ممتلكات الغير, الاعانة المالية المنصوص عنها في الفقرة (أ) من البند (1) من المادة 95 من المرسوم الاشتراعي رقم 102 تاريخ 16/09/1983 (قانون الدفاع الوطني), كما يقبل اولاده في المدارس على نفقة الدولة في حدود الاعتمادات المخصصه لذلك في الموازنة, وذلك بالاضافة الى الحقوق الاخرى المقررة في حالة الوفاة بموجب نصوص خاصة.
"بالاضافة الى ذلك, تستحق العائلة المعاش التقاعدي المنصوص عليه في البند (2) من المادة (94) من المرسوم الاشتراعي المذكور اعلاه او تعويض صرف تراعى في تحديده ذات الاسس المبينة في البند (1) من المادة المذكورة, الا اذا كان تطبيق الاحكام الخاصة بالموظف او الاجير او المتعاقد او المتطوع الاختياري في مديرية الدفاع المدني او رجل الاطفاء المعني يولي عائلته حقوقا افضل فتعطى العائلة هذه الحقوق".