جميع التشريعات

قرار رقم 42 15/09/1961

الصادر عن اللجنة القائمة باعمال مجلس بلدية بيروت في جلستها المنعقدة يوم الثلاثاء في 15 ايلول سنة 1961 قضية ضم الخدمات المؤقتة ليعطى الموظفين البلديين

النوع
قرار
الرقم
42
التاريخ
15/09/1961
الجريدة الرسمية
العدد 51, 29/11/1961, ص. 1348-1349
الحالة
نافذ
مُعدَّل بموجب
قرار رقم 129 تاريخ 22/12/1961 (the text)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
قرار رقم 42 تاريخ 15/09/1961
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: يحق لموظفي بلدية بيروت الذين ثبتوا في الملاك الدائم قبل تاريخ العمل بنظام موظفي بلدية بيروت الصادر بموجب القرار 78/م. ب تاريخ 31/5/1961 ضم خدماتهم السابقة المؤقتة غير المتقطعة الى خدماتهم الدائمة سواء كانت الخدمات السابقة برواتب شهرية او يومية.

المادة 2

مادة 2: تستوفى المحسومات العائدة لصندوق الصرف من الخدمات المبينة في المادة الاولى وفقا لنظام موظفي بلدية بيروت الحالي

المادة 3

مادة 3: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو االحاجة.

بيروت في 15 ايلول سنة 1961 نائب الرئيس بيار داغر فؤاد نجار بيار فرعون انيس الشعار صدق - عدد 6761/ب ق تاريخ 25/10/1961 وزير الداخلية الامضاء: عبد الله المشنوق