المواد
مادة 1: يحق لموظفي بلدية بيروت الذين ثبتوا في الملاك الدائم قبل تاريخ العمل بنظام موظفي بلدية بيروت الصادر بموجب القرار 78/م. ب تاريخ 31/5/1961 ضم خدماتهم السابقة المؤقتة غير المتقطعة الى خدماتهم الدائمة سواء كانت الخدمات السابقة برواتب شهرية او يومية.
مادة 2: تستوفى المحسومات العائدة لصندوق الصرف من الخدمات المبينة في المادة الاولى وفقا لنظام موظفي بلدية بيروت الحالي
مادة 3: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو االحاجة.
بيروت في 15 ايلول سنة 1961
نائب الرئيس
بيار داغر فؤاد نجار بيار فرعون انيس الشعار
صدق - عدد 6761/ب ق تاريخ 25/10/1961
وزير الداخلية
الامضاء: عبد الله المشنوق