جميع التشريعات

مرسوم رقم 2024 25/06/1965

تحديد استيراد السكر

النوع
مرسوم
الرقم
2024
التاريخ
25/06/1965
الجريدة الرسمية
العدد 52, 01/07/1965, ص. 878
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 2024 تاريخ 25/06/1965
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان رئيس الجمهورية اللبنانية

بناء على الدستور اللبناني

بناء على قانون 17/1/1946 بشأن اخضاع البضائع لاجازتي

الاستيراد والتصدير

بناء على القرار رقم 1/1 تاريخ 4/1/1965 القاضي باخضاع

السكر لنظام الاجازة المسبقة

بناء علذ اقتراح وزير الاقتصاد الوطني

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 23 حزيران 1965

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يحدد استيراد السكر بنوعه الابيض والاحمر لعامي 1965 و1966 وحتى اول حزيران سنة 1967 بالكميات التالية: 1- السكر الابيض : 4000 اربعة الاف طن 2- السكر الاحمر المعد للتكرير: 14000 اربعة الف طن. وتعتبر كمية السكر الابيض من ضمن الكميات المجازة فعليا اعتبارا من اول سنة 1965 حتى تاريخ صدور هذا المرسوم.

المادة 2

مادة 2: يجار للسيد رزق الله رزق صاحب معمل التكرير في العبدة باستيراد كميات السكر الاحمر المحدد في البند 2 من المادة الاولى على ان تحسم منها الكميات التي حصل على اجازة باستيرادها منذ اول سنة 1965 الحالية.

المادة 3

مادة 3: يجري استيراد الكميات المحددة في المادة الاولى من هذا المرسوم وفقا لبرنامج خاص تضعه وزارة الاقتصاد الوطني مصلحة التجارة.

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

الذوق في 25 حزيران سنة 1965 الامضاء: شارل حلو صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: حسين العويني وزير الاقتصاد الوطني الامضاء: بهيج تقي الدين