ان رئيس الجمهورية اللبنانية
بناء على الدستور اللبناني
بناء على قانون 17/1/1946 بشأن اخضاع البضائع لاجازتي
الاستيراد والتصدير
بناء على القرار رقم 1/1 تاريخ 4/1/1965 القاضي باخضاع
السكر لنظام الاجازة المسبقة
بناء علذ اقتراح وزير الاقتصاد الوطني
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 23 حزيران 1965
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: يحدد استيراد السكر بنوعه الابيض والاحمر لعامي 1965 و1966 وحتى اول حزيران سنة 1967 بالكميات التالية: 1- السكر الابيض : 4000 اربعة الاف طن 2- السكر الاحمر المعد للتكرير: 14000 اربعة الف طن. وتعتبر كمية السكر الابيض من ضمن الكميات المجازة فعليا اعتبارا من اول سنة 1965 حتى تاريخ صدور هذا المرسوم.
مادة 2: يجار للسيد رزق الله رزق صاحب معمل التكرير في العبدة باستيراد كميات السكر الاحمر المحدد في البند 2 من المادة الاولى على ان تحسم منها الكميات التي حصل على اجازة باستيرادها منذ اول سنة 1965 الحالية.
مادة 3: يجري استيراد الكميات المحددة في المادة الاولى من هذا المرسوم وفقا لبرنامج خاص تضعه وزارة الاقتصاد الوطني مصلحة التجارة.
مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
الذوق في 25 حزيران سنة 1965
الامضاء: شارل حلو
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: حسين العويني
وزير الاقتصاد الوطني
الامضاء: بهيج تقي الدين