المادة 1
مادة 1: تحدد البضائع الخاضعة لضابطة النطاق الجمركي عملا بالمادة 296 من قانون الجمارك كما يلي: 1- على جميع الحدود البرية والبحرية: - التبغ والتنباك ومصنوعاتهما - الاسلحة والذخائر والمتفجرات والبارود والمواد المشبهة بها. - المخدرات والمواد والمحضرات المعتبرة كذلك. - السكارين. - الانيتول. - روح الشمرة. - ورق ودفاتر لفائف التبغ من منشأ اجنبي. - الوسكي - المصوغات والمجوهرات - القداحات - الاجهزة اللاسلكية اللاقطة الصغيرة (ترانزيستور). - حلى الغواية - ورق اللعب - الساعات - القراء والاصناف المصنوعة منها - الات التصوير والسينما. 2- على جميع الحدود البرية: - الخيوط علىاختلاف انواعها - النسيج على انواعها والالبسة وسائر الاصناف الجاهزة المصنوعة منها. - المطرزات - الاصناف الجاهزة من مصنوعات شغل الصنارة.
التعديلات على هذه المادة · 2، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
أُلغيت (المقطع (1)) بموجب غير محدد رقم 19 تاريخ 29/07/1983, المادة 1, 11/08/1983
مادة 1: يلغى من المقطع (1) من المادة الاولى من الامر الاداري رقم 160 تاريخ 22 حزيران 1965 النص المتعلق بالاجهزة اللاسلكية اللاقطة الصغيرة (ترانزيستور).
أُضيفت إلى (المقطع (1)) بموجب غير محدد رقم 19 تاريخ 29/07/1983, المادة 2, 11/08/1983
مادة 2: تضاف الى المقطع (1) من المادة الاولى من الامر الاداري رقم 160 تاريخ 22 حزيران 1965 النصوص التالية: - اجهزة الراديو والتلفزيون. - اجهزة تسجيل واذاعة الصوت . - اجهزة تسجيل واذاعة الصور والصوت (فيديو).