The whole text

غير محدد رقم 160 تاريخ 22/06/1965 In force

المادة 1

المادة 1

مادة 1: تحدد البضائع الخاضعة لضابطة النطاق الجمركي عملا بالمادة 296 من قانون الجمارك كما يلي: 1- على جميع الحدود البرية والبحرية: - التبغ والتنباك ومصنوعاتهما - الاسلحة والذخائر والمتفجرات والبارود والمواد المشبهة بها. - المخدرات والمواد والمحضرات المعتبرة كذلك. - السكارين. - الانيتول. - روح الشمرة. - ورق ودفاتر لفائف التبغ من منشأ اجنبي. - الوسكي - المصوغات والمجوهرات - القداحات - الاجهزة اللاسلكية اللاقطة الصغيرة (ترانزيستور). - حلى الغواية - ورق اللعب - الساعات - القراء والاصناف المصنوعة منها - الات التصوير والسينما. 2- على جميع الحدود البرية: - الخيوط علىاختلاف انواعها - النسيج على انواعها والالبسة وسائر الاصناف الجاهزة المصنوعة منها. - المطرزات - الاصناف الجاهزة من مصنوعات شغل الصنارة.

المادة 1 من غير محدد رقم 160 تاريخ 22/06/1965 https://lebaneselegislation.com/law/198652/article/1/