المادة 1
مادة 1: يصادر ويمنع دخول كتاب L'origine du Christianisme لمؤلفه 1. Leuzman الصادر في موسكو, الى الاراضي اللبنانية.
قرار رقم 400 12/06/1965
ان وزير الارشاد والانباء والسياحة
بناء على المرسوم رقم 1898 تاريخ 8 حزيران 1965
بناء على المادة 50 من قانون المطبوعات الصادر في 14/9/1962
وبما انه قد تبين لدائرة المراقبة ان كتاب
L'origine du Christianisme
الذي صدر في موسكو لمؤلفه 1. Leuzman
يتضمن تعرضا فاضحا للدعاية المسيحية وتشويها لمعتقداتها.
بناء على مطالعة رئيس مصلحة الصحافة والقضايا القانونية
وبناء على اقتراح مدير عام وزارة الارشاد والانباء والسياحة.
يقرر ما يلي:
مادة 1: يصادر ويمنع دخول كتاب L'origine du Christianisme لمؤلفه 1. Leuzman الصادر في موسكو, الى الاراضي اللبنانية.
مادة 2: كل مخالفة لاحكام هذا القرار تعرض مرتكبها لاحكام الفقرة الثانية من المادة 50 من قانون المطبوعات الصادر بتاريخ 14/9/1962.
مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 12/6/1965 وزير الارشاد والانباء والسياحة بالوكالة الامضاء: تقي الدين الصلح